كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

وَنُطْرَد عَنْهَا طَرْدًا " رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذِكْر النَّهْي عَنْ الصَّفّ بَيْن السَّوَارِي وَلَمْ يَقُلْ كُنَّا نُنْهَى عَنْ الصَّلَاة بَيْن السَّوَارِي . وَأَمَّا حَدِيث الْبَاب فَفِيهِ النَّهْي عَنْ مُطْلَق الصَّلَاة بَيْن السَّوَارِي فَيُحْمَل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن السَّارِيَتَيْنِ ، فَيَكُون النَّهْي عَلَى هَذَا مُخْتَصًّا بِصَلَاةِ الْمُؤْتَمِّينَ بَيْن السَّوَارِي دُون صَلَاة الْإِمَام وَالْمُنْفَرِد ، وَهَذَا أَحْسَن مَا يُقَال . وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْقِيَاس عَلَى الْإِمَام وَالْمُنْفَرِد فَاسِد الِاعْتِبَار لِمُصَادَمَتِهِ لِلْأَحَادِيثِ . هَذَا تَلْخِيص مَا قَالَ الشَّوْكَانِيّ فِي النَّيْل . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن .
577 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لِيَلِيَنِّي )
: بِنُونِ مُشَدَّدَة قَبْلهَا يَاء مَفْتُوحَة . كَذَا ضَبْطنَا فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ ، وَكَذَا هُوَ فِي النَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ ، وَضَبَطَهُ فِي مُسْلِم عَلَى وَجْهَيْنِ . قَالَهُ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين . وَفِي الْمَصَابِيح : لِيَلِيَنِّي . قَالَ شَارِحه : الرِّوَايَة بِإِثْبَاتِ الْيَاء وَهُوَ شَاذّ لِأَنَّهُ مِنْ الْوُلْي بِمَعْنَى الْقُرْب وَاللَّام لِلْأَمْرِ ، فَيَجِب حَذْف الْيَاء لِلْجَزْمِ ، قِيلَ لَعَلَّهُ سَهْو مِنْ الْكَاتِب أَوْ كُتِبَ بِالْيَاءِ لِأَنَّهُ الْأَصْل ثُمَّ قُرِئَ كَذَا . أَقُول الْأَوْلَى أَنْ يُقَال إِنَّهُ مِنْ إِشْبَاع الْكَسْرَة كَمَا قِيلَ فِي لَمْ تَهْجُو ، وَلَمْ تُدْعَى . أَوْ تَنْبِيه عَلَى الْأَصْل كَقِرَاءَةِ اِبْن كَثِير : إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر ، أَوْ أَنَّهُ لُغَة فِي إِنَّهُ سُكُونه تَقْدِيرِيّ
( أُولُو الْأَحْلَام )
: جَمْع حِلْم بِالْكَسْرِ كَأَنَّهُ مِنْ الْحِلْم وَالسُّكُون وَالْوَقَار ، وَالْأَنَاة وَالتَّثَبُّت @

الصفحة 371