كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الْأَوَّل وَمَا بَعْده مِنْ الصُّفُوف . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .
579 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَلَا )
: يَحْتَمِل أَنْ تَكُون أَلَا لِلتَّنْبِيهِ وَهُوَ الظَّاهِر ، وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ
( قَالَ )
: أَيْ أَبُو مَالِك
( فَصَفَّ الرِّجَال )
: بِالنَّصْبِ أَيْ صَفَّهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَال صَفَفْت الْقَوْم فَاصْطَفُّوا
( وَصَفَّ الْغِلْمَان )
: أَيْ الصِّبْيَان
( فَذَكَرَ )
: أَيْ وَصَفَ أَبُو مَالِك
( صَلَاته )
: أَيْ كَيْفِيَّة صَلَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( ثُمَّ قَالَ )
: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( هَكَذَا صَلَاة قَالَ عَبْد الْأَعْلَى )
: أَيْ الرَّاوِي عَنْ أَبَى مَالِك
( لَا أَحْسَبهُ )
: أَيْ لَا أَظُنّ أَبَا مَالِك
( إِلَّا قَالَ )
: أَيْ نَاقِلًا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أُمَّتِي )
: أَيْ هَكَذَا صَلَاة أُمَّتِي . وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَقْدِيم صُفُوف الرِّجَال عَلَى الْغِلْمَان وَالْغِلْمَان عَلَى النِّسَاء ، هَذَا إِذَا كَانَ الْغِلْمَان اِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَإِنْ كَانَ صَبِيّ وَاحِد دَخَلَ مَعَ الرِّجَال وَلَا يَنْفَرِد خَلْف الصَّفّ ، قَالَهُ السُّبْكِيّ . وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث أَنَس فَإِنَّ الْيَتِيم لَمْ يَقِف مُنْفَرِدًا بَلْ صَفَّ مَعَ أَنَس . وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : يُكْرَه أَنْ يَقُوم الصَّبِيّ مَعَ النَّاس فِي الْمَسْجِد خَلْف الْإِمَام إِلَّا مَنْ اِحْتَلَمَ وَأَنْبَتَ وَبَلَغَ@

الصفحة 373