كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

صلاة الرجل منفردا
أتجزىء عنه فإن قال نعم قلت وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة جماعة فإن قال نعم قيل فهل يعدو المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردا فإن قيل فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد
قيل فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة
فإن قال بالحديث فيه قيل فالحديث ما ذكرنا
فإن قيل فاذكر الحديث
قيل أخبرنا مالك ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف الصف
وليس في شيء من هذا ما يعارض حديث وابصة وعلي بن شيبان
أما حديث أبي بكرة فإنما فيه أنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف والاعتبار إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف وليس في حديثه أنه لم يجامعه في الركوع في الصف
فلا حجة فيه مرجوحة
وأما موقف الإمام والمرأة فالسنة تقدم هذا وتأخر المرأة والسنة للمأموم الوقوف في الصف إما استحبابا وإما وجوبا
فكيف يقاس أحدهما على الآخر ولو خالفت المرأة موقفها بطلت صلاتها في أحد القولين وكره لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر
ولو وقف الرجال فذا كما تقف المرأة بطلت صلاته في قول وكرهت في آخر
فأين أحدهما من الآخر

الصفحة 378