كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الرِّوَايَات بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ الْعَيْن مِنْ الْعَوْد ، وَحَكَى بَعْض شُرَّاح الْمَصَابِيح : أَنَّهُ رُوِيَ بِضَمِّ أَوَّله وَكَسْر الْعَيْن مِنْ الْإِعَادَة ، وَيُرَجِّح الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة مَا تَقَدَّمَ مِنْ الزِّيَادَة فِي آخِره عِنْد الطَّبَرَانِيّ " صَلِّ مَا أَدْرَكْت وَاقْضِ مَا سَبَقَك " اِنْتَهَى قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ صَلَاة الْمُنْفَرِد خَلْف الصَّفّ جَائِزَة لِأَنَّ جُزْءًا مِنْ الصَّلَاة إِذَا جَازَ عَلَى حَال الِانْفِرَاد جَازَ سَائِر أَجْزَائِهَا .
586 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام : " وَلَا تَعُدْ "
إِرْشَادًا لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَل إِلَى مَا هُوَ أَفْضَل وَلَوْ يَكُنْ مُجْزِيًا لِأَمْرِهِ بِالْإِعَادَةِ ، وَيَدُلّ عَلَى مِثْل ذَلِكَ حَدِيث أَنَس فِي صَلَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْت الْمَرْأَة وَقِيَامهَا مُنْفَرِدَة ، وَأَحْكَام الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي هَذَا وَاحِدَة ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ أَمْره بِالْإِعَادَةِ فِي حَدِيث وَابِصَة لَيْسَ عَلَى الْإِيجَاب وَلَكِنْ عَلَى الِاسْتِحْبَاب . وَكَانَ الزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَقُولَانِ فِي الرَّجُل يَرْكَع دُون الصَّفّ إِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الصُّفُوف أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَجْزِهِ . اِنْتَهَى . قُلْت : مَا قَالَ الْخَطَّابِيّ وَأَحْكَام الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي هَذَا وَاحِدَة فَفِيهِ نَظَر ، لِأَنَّهُ لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَقُول إِنَّمَا سَاغَ قِيَام الْمَرْأَة مُنْفَرِدَة لِامْتِنَاعِ أَنْ تَصُفّ مَعَ الرِّجَال بِخِلَافِ الرَّجُل فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَصُفّ مَعَهُمْ وَأَنْ يُزَاحِمهُمْ وَأَنْ يَجْذِب@

الصفحة 379