كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

: أَيْ مِنْ السُّتْرَة عَلَى قَدْر ثَلَاثَة أَذْرُع أَوْ أَقَلّ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد . نَقَلَهُ اِبْن الْمَلَك لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى فِي الْكَعْبَة جَعَلَ بَيْنه وَبَيْن الْقِبْلَة قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَة أَذْرُع
( لَا يَقْطَع الشَّيْطَان )
: بِالْجَزْمِ جَوَاب الْأَمْر ثُمَّ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ
( عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى أَحَدكُمْ
( صَلَاته )
: أَيْ لَا يُفَوِّت عَلَيْهِ حُضُورهَا بِالْوَسْوَسَةِ وَالتَّمَكُّن مِنْهَا وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ السُّتْرَة تَمْنَع اِسْتِيلَاء الشَّيْطَان عَلَى الْمُصَلِّي وَتُمَكِّنهُ مِنْ قَلْبه بِالْوَسْوَسَةِ إِمَّا كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِحَسَبِ صِدْق الْمُصَلِّي وَإِقْبَاله فِي صَلَاته عَلَى اللَّه تَعَالَى ، وَأَنَّ عَدَمهَا يُمَكِّن الشَّيْطَان مِنْ إِزْلَاله عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنْ الْخُشُوع وَالْخُضُوع . كَذَا فِي الْمِرْقَاة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
( وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَاده )
: وَبَيَّنَ الِاخْتِلَاف بِقَوْلِهِ رَوَاهُ وَاقِد بْن مُحَمَّد إِلَخْ .
تَعْلِيقُ الْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ :
قَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ :
قُلْت رِجَال إِسْنَاده رِجَال مُسْلِمٍ ، وَالِاخْتِلَاف الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَنَّهُ يُرْوَى مَرْفُوعًا ، وَمَوْقُوفًا ، وَمُسْنَدًا وَمُتَّصِلًا .
597 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ بَيْن مَقَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ مَقَامه فِي صَلَاته
( وَبَيْن الْقِبْلَة )
: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ وَبَيْن الْجِدَار . قَالَ الْحَافِظ أَيْ جِدَار الْمَسْجِد مِمَّا يَلِي الْقِبْلَة ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ مِنْ طَرِيق أَبِي غَسَّان عَنْ أَبِي حَازِم فِي الِاعْتِصَام
( مَمَرُّ عَنْز )
: بِالرَّفْعِ وَكَانَ تَامَّة أَوْ مَمَرّ اِسْم كَانَ بِتَقْدِيرِ قَدْرًا وَنَحْوه وَالظَّرْف الْخَبَر ، وَأَعْرَبَهُ الْكَرْمَانِيُّ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ مَمَرّ خَبَر كَانَ وَاسْمهَا نَحْو قَدْر الْمَسَافَة قَالَ وَالسِّيَاق يَدُلّ عَلَيْهِ . وَالْعَنْز الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْز . وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " مَمَرّ الشَّاة " قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا أَقَلّ مَا يَكُون بَيْن الْمُصَلِّي وَسُتْرَته يَعْنِي مَمَرّ الشَّاة وَقِيلَ أَقَلّ ذَلِكَ ثَلَاثَة أَذْرُع @

الصفحة 389