كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

لِحَدِيثِ بِلَال " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَة وَبَيْنه وَبَيْن الْجِدَار ثَلَاثَة أَذْرُع " وَجَمَعَ الدَّاوُدِيّ بِأَنَّ أَقَلّه مَمَرّ الشَّاة وَأَكْثَره ثَلَاثَة أَذْرُع . وَجَمَعَ بَعْضهمْ بِأَنَّ الْأَوَّل فِي حَال الْقِيَام وَالْقُعُود ، وَالثَّانِي فِي حَال الرُّكُوع وَالسُّجُود . وَقَالَ اِبْن الصَّلَاح : قَدْ رَوَوْا مَمَرّ الشَّاة بِثَلَاثَةِ أَذْرُع قُلْت : وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ . وَقَالَ الْبَغَوِيُّ : اِسْتَحَبَّ أَهْل الْعِلْم الدُّنُوّ مِنْ السُّتْرَة بِحَيْثُ يَكُون بَيْنه وَبَيْنهَا قَدْر إِمْكَان السُّجُود وَكَذَلِكَ بَيْن الصُّفُوف ، هَذَا خُلَاصَة مَا فِي الْفَتْح . لَطِيفَة : قَالَ الْخَطَّابِيّ كَانَ مَالِك بْن أَنَس يُصَلِّي يَوْمًا مُتَبَايِنًا عَنْ السُّتْرَة فَمَرَّ بِهِ رَجُل وَهُوَ لَا يَعْرِفهُ فَقَالَ أَيّهَا الْمُصَلِّي اُدْنُ مِنْ سُتْرَتك ، قَالَ فَجَعَلَ مَالِك يَتَقَدَّم وَهُوَ يَقْرَأ : { وَعَلَّمَك مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَم وَكَانَ فَضْل اللَّه عَلَيْك عَظِيمًا } اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَفِيهِ مَمَرّ الشَّاة .
( الْخَبَر لِلنُّفَيْلِيِّ )
: أَيْ لَفْظ الْحَدِيثِ لِلنُّفَيْلِيِّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ يَدْفَع
( عَنْ الْمَمَرّ )
: أَيْ الْمُرُور ( بَيْن يَدَيْهِ ) .
598 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلَا يَدَع )
: أَيْ فَلَا يَتْرُك
( وَلْيَدْرَأْهُ )
: مَعْنَاهُ يَدْفَعهُ وَيَمْنَعهُ عَنْ الْمُرُور بَيْن يَدَيْهِ ، وَالدَّرْء الْمُدَافَعَة وَهَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر لَا يَزِيد عَلَى الدَّرْء وَالدَّفْع
( فَإِنْ@

الصفحة 390