كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ )
: أَيْ يُعَالِجهُ وَيَعْنُف فِي دَفْعه عَنْ الْمُرُور بَيْن يَدَيْهِ
( فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان )
: مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْطَان يَحْمِلهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْل الشَّيْطَان وَتَسْوِيله . وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اِبْن عُمَر فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِين يُرِيد بِهِ الشَّيْطَان ؟ . قُلْت : وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَى سُتْرَة ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُتْرَة يُصَلِّي إِلَيْهَا وَأَرَادَ الْمَارّ أَنْ يَمُرّ بَيْن يَدَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ دَرْؤُهُ وَلَا دَفْعه ، وَيَدُلّ عَلَى هَذَا حَدِيثه الْآخَر قَالَهُ الْخَطَّابِيّ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَالْقُرْطُبِيّ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ أَنْ يُقَاتِلهُ بِالسِّلَاحِ لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِقَاعِدَةِ الْإِقْبَال عَلَى الصَّلَاة وَالِاشْتِغَال بِهَا ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَة مِنْ الشَّافِعِيَّة أَنَّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلهُ حَقِيقَة ، وَاسْتَبْعَدَ ذَلِكَ اِبْن الْعَرَبِيّ وَقَالَ الْمُرَاد بِالْمُقَاتَلَةِ الْمُدَافَعَة .
( ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ )
: أَيْ سَاقَ اِبْن عَجْلَان مَعْنَى الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم .
599 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْد )
: هُوَ مَوْلَى سُلَيْمَان بْن عَبْد الْمَلِك .@

الصفحة 391