كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال ابن حبان وغيره التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة
فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه
واحتج أبو حاتم يعني ابن حبان على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد قال أبو حاتم بن حبان في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
وفيه دليل واضح على أن
التغليظ الذي روى في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها
قال أبو حاتم بن حبان ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه و سلم سترة ثم ساق من حديث المطلب قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة

الصفحة 392