كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

601 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَى أَبِي جُهَيْم )
: هُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْح الْهَاء مُصَغَّرًا وَاسْمه عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث بْن الصِّمَّة الْأَنْصَارِيّ الْبُخَارِيّ
( بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي )
: أَيْ أَمَامه بِالْقُرْبِ مِنْهُ ، وَعَبَّرَ بِالْيَدَيْنِ لِكَوْنِ أَكْثَر الشُّغْل يَقَع بِهِمَا ، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْدِيد ذَلِكَ فَقِيلَ إِذَا مَرَّ بَيْنه وَبَيْن مِقْدَار سُجُوده ، وَقِيلَ بَيْنه وَبَيْن قَدْر ثَلَاثَة أَذْرُع ، وَقِيلَ بَيْنه وَبَيْن قَدْر رَمْيَة بِحَجَرٍ
( لَكَانَ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ )
: يَعْنِي لَوْ عَلِمَ الْمَارّ مِقْدَار الْإِثْم الَّذِي يَلْحَقهُ مِنْ مُرُوره بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي لَاخْتَارَ أَنْ يَقِف الْمُدَّة الْمَذْكُورَة حَتَّى لَا يَلْحَقهُ ذَلِكَ الْإِثْم . وَفِي سُنَن اِبْن مَاجَهْ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " لَكَانَ أَنْ يَقِف مِائَة عَام خَيْرًا لَهُ مِنْ الْخُطْوَة الَّتِي خَطَاهَا " وَهَذَا مُشْعِر بِأَنَّ إِطْلَاق الْأَرْبَعِينَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيم الْأَمْر لَا لِخُصُوصِ عَدَد مُعَيَّن . وَفِي مُسْنَد الْبَزَّار . " لَكَانَ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَرِيفًا "
( خَيْر لَهُ )
: بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اِسْم كَانَ . قَالَ فِي الْفَتْح : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْمهَا ضَمِير الشَّأْن وَالْجُمْلَة خَبَرهَا
( قَالَ أَبُو النَّضْر لَا أَدْرِي )
: هُوَ كَلَام مَالِك قَالَهُ فِي الْفَتْح وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرُور بَيْن يَدَيْ@

الصفحة 393