كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الْمُصَلِّي مِنْ الْكَبَائِر الْمُوجِبَة لِلنَّارِ ، وَظَاهِره عَدَم الْفَرْق بَيْن صَلَاة الْفَرِيضَة وَالنَّافِلَة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
602 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْمَعْنَى )
: أَيْ الْمَعْنَى وَاحِد وَأَلْفَاظهمْ مُخْتَلِفَة
( قَالَ حَفْص )
: ابْن عُمَر
( قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
فَحَفْص رَفَعَ الْحَدِيث إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا عَبْد السَّلَام وَابْن كَثِير فَلَمْ يَرْفَعَاهُ بَلْ وَقَفَاهُ عَلَى أَبِي ذَرّ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّف بِقَوْلِهِ
( قَالَا )
: يَعْنِي عَبْد السَّلَام وَابْن كَثِير
( عَنْ سُلَيْمَان قَالَ قَالَ أَبُو ذَرّ )
: فَعَبْد السَّلَام وَابْن كَثِير اِقْتَصَرَ عَلَى قَوْل أَبِي ذَرّ .
( يَقْطَع صَلَاة الرَّجُل )
: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضهمْ : يَقْطَع هَؤُلَاءِ الصَّلَاة وَتُبْطِلهَا ، وَقَالَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَل : يَقْطَعهَا الْكَلْب الْأَسْوَد وَفِي قَلْبِي مِنْ الْحِمَار وَالْمَرْأَة شَيْء . وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف : لَا تَبْطُل الصَّلَاة بِمُرُورِ شَيْء مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَا مِنْ غَيْرهمْ ، وَتَأَوَّلَ هَؤُلَاءِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْقَطْعِ نَقْص الصَّلَاة لِشُغْلِ الْقَلْب بِهَذِهِ الْأَشْيَاء وَلَيْسَ الْمُرَاد إِبْطَالهَا . قَالَهُ النَّوَوِيّ
( قَيْد آخِرَة الرَّحْل )
: أَيْ قَدْرهَا فِي الطُّول يُقَال هُوَ قَيْد شِبْر وَقِيدَ شِبْر بِمَعْنًى @

الصفحة 394