كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

612 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ضَرَبَ رِجْلِي )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ ( غَمَزَنِي ) قَالَ الْحَافِظ : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِقَوْلِهَا غَمَزَنِي عَلَى أَنَّ لَمْس الْمَرْأَة لَا يَنْقُض الْوُضُوء ، وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ الْحَائِل أَوْ بِالْخُصُوصِيَّةِ . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ أَتَمّ مِنْهُ .
613 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( زَادَ عُثْمَان )
: فِي رِوَايَته
( غَمَزَنِي )
: وَلَمْ يَزِدْهُ الْقَعْنَبِيّ
( ثُمَّ اِتَّفَقَا )
: أَيْ عُثْمَان وَالْقَعْنَبِيّ
( فَقَالَ )
: أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( تَنَحِّي )
: يَا عَائِشَة ، أَيْ تَحَوَّلِي إِلَى نَاحِيَة . وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَة لَا تَقْطَع الصَّلَاة اِسْتَدَلَّ بِأَحَادِيث الْبَاب ، قَالَ فِي النَّيْل : وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعهَا الْكَلْب وَالْحِمَار وَالسِّنَّوْر دُون الْمَرْأَة ، وَلَعَلَّ دَلِيلهَا عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَتْهُ مِنْ اِعْتِرَاضهَا بَيْن يَدَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الِاعْتِرَاض غَيْر الْمُرُور ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهَا أَنَّهَا رَوَتْ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرْأَة تَقْطَع الصَّلَاة ، فَهِيَ مَحْجُوجَة بِمَا رَوَتْ اِنْتَهَى . قُلْت : رِوَايَتهَا عِنْد أَحْمَد بِلَفْظِ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَقْطَع صَلَاة الْمُسْلِم شَيْء إِلَّا الْحِمَار وَالْكَافِر وَالْكَلْب وَالْمَرْأَة ، لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابّ سُوء "@

الصفحة 401