كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَرِجَاله ثِقَات . وَاسْتَدَلَّ اِبْن شِهَاب الزُّهْرِيّ بِحَدِيثِ عَائِشَة الْمَرْوِيّ فِي الْبَاب عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَع الصَّلَاة شَيْء . قَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : وَجْه الدَّلَالَة مِنْ حَدِيث عَائِشَة الَّذِي اِحْتَجَّ بِهِ اِبْن شِهَاب أَنَّ حَدِيث يَقْطَع الصَّلَاة الْمَرْأَة إِلَى آخِره يَشْمَل مَا إِذَا كَانَتْ مَارَّة أَوْ قَائِمَة أَوْ قَاعِدَة أَوْ مُضْطَجِعَة فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهِيَ مُضْطَجِعَة أَمَامه دَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخ الْحُكْم فِي الْمُضْطَجِع ، وَفِي الْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يَتَوَقَّف عَلَى إِثْبَات الْمُسَاوَاة بَيْن الْأُمُور الْمَذْكُورَة وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ ، فَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ حَدِيثهَا مُتَأَخِّر عَنْ حَدِيث أَبِي ذَرّ لَمْ يَدُلّ عَلَى نَسْخ الِاضْطِجَاع فَقَطْ . قَالَ : وَقَدْ نَازَعَ بَعْضهمْ فِي الِاسْتِدْلَال مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُه أُخْرَى ، ثُمَّ ذَكَرَ الْأَوْجُه . وَمِنْهَا أَنَّ حَدِيث عَائِشَة وَاقِعَة حَال يَتَطَرَّق إِلَيْهَا الِاحْتِمَال بِخِلَافِ حَدِيث أَبَى ذَرّ فَإِنَّهُ مَسُوق مَسَاق التَّشْرِيع الْعَامّ ثُمَّ قَالَ الْحَافِظ وَقَالَ بَعْض الْحَنَابِلَة يُعَارِض حَدِيث أَبِي ذَرّ وَمَا وَافَقَهُ أَحَادِيث صَحِيحَة غَيْر صَرِيحَة وَصَرِيحَة غَيْر صَحِيحَة ، فَلَا يُتْرَك الْعَمَل بِحَدِيثِ أَبِي ذَرّ الصَّرِيح بِالْمُحْتَمِلِ ، يَعْنِي حَدِيث عَائِشَة وَمَا وَافَقَهُ ، وَالْفَرْق بَيْن الْمَارّ وَبَيْن النَّائِم فِي الْقِبْلَة أَنَّ الْمُرُور حَرَام بِخِلَافِ الِاسْتِقْرَار نَائِمًا كَانَ أَوْ غَيْره ، فَهَكَذَا الْمَرْأَة يَقْطَع مُرُورهَا دُون لُبْثهَا . اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ .
614 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى حِمَار )
: هُوَ اِسْم جِنْس يَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى كَقَوْلِك بَعِير وَقَدْ شَذَّ @

الصفحة 402