كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

حِمَارَة فِي الْأُنْثَى حَكَاهُ فِي الصِّحَاح
( عَلَى أَتَان )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَمِير
( قَدْ نَاهَزْت الِاحْتِلَام )
: أَيْ قَارَبْت ، وَالْمُرَاد بِالِاحْتِلَامِ الْبُلُوغ الشَّرْعِيّ
( بِمِنًى )
: بِالصَّرْفِ وَعَدَمه وَالْأَجْوَد الصَّرْف وَكِتَابَته بِالْأَلِفِ ، وَسُمِّيَتْ بِهِ لِمَا يُمْنَّى أَنْ يُرَاق بِهَا مِنْ الدِّمَاء
( بَيْن يَدَيْ بَعْض الصَّفّ )
: هُوَ مَجَاز عَنْ الْأَمَام بِفَتْحِ الْهَمْزَة لِأَنَّ الصَّفّ لَيْسَ لَهُ يَد ، وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ فِي الْحَجّ بَيْن يَدَيْ بَعْض الصَّفّ الْأَوَّل
( تَرْتَع )
: أَيْ تَأْكُل مَا تَشَاء وَقِيلَ : تُسْرِع فِي الْمَشْي ، وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ مُرُور الْحِمَار لَا يَقْطَع الصَّلَاة فَيَكُون نَاسِخًا لِحَدِيثِ أَبِي ذَرّ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم وَالْمُؤَلِّف فِي كَوْن مُرُور الْحِمَار يَقْطَع الصَّلَاة ، وَكَذَا مُرُور الْمَرْأَة وَالْكَلْب الْأَسْوَد . قَالَ الْحَافِظ : وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُرُور الْحِمَار مُتَّفِق فِي حَال مُرُور اِبْن عَبَّاس وَهُوَ رَاكِبه ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرّ لِكَوْنِ سُتْرَة الْإِمَام سُتْرَة لِمَنْ خَلْفه ، وَأَمَّا مُرُوره بَعْد أَنْ نَزَلَ عَنْهُ فَيَحْتَاج إِلَى نَقْل اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَلَفْظ النَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ " بِعَرَفَة " وَأَخْرَجَ مُسْلِم اللَّفْظَيْنِ ، وَالْمَشْهُور أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّة كَانَتْ فِي حَجَّة الْوَدَاع ، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم حَدِيث مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ وَفِيهِ قَالَ : فِي حَجَّة الْوَدَاع أَوْ يَوْم الْفَتْح ، فَلَعَلَّهَا كَانَتْ مَرَّتَيْنِ وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم .@

الصفحة 403