كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

( وَمَعَهُ عَبَّاس )
: حَال مِنْ الْفَاعِل
( حِمَارَة لَنَا وَكَلْبَة )
: التَّاء فِيهِمَا إِمَّا لِلْوَحْدَةِ أَوْ لِلتَّأْنِيثِ
( تَعْبَثَانِ )
: أَيْ تَلْعَبَانِ
( بَيْن يَدَيْهِ )
: أَيْ قُدَّامه . قَالَ فِي الْمِرْقَاة : وَهُوَ يَحْتَمِل مَا وَرَاء الْمَسْجِد أَوْ مَوْضِع بَصَره
( فَمَا بَالَا ذَلِكَ )
: أَيْ مَا اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ وَمَا اِعْتَدَّهُ قَاطِعًا . قَالَ فِي النَّيْل : لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث ذِكْر أَنَّهُمَا مَرَّا بَيْن يَدَيْهِ وَكَوْنهمَا بَيْن يَدَيْهِ لَا يَسْتَلْزِم الْمُرُور الَّذِي هُوَ مَحَلّ النِّزَاع . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ ، وَذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَّ فِي إِسْنَاده مَقَالًا وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُر فِيهِ بَعْثَ الْكَلْب ، وَقَدْ يَجُوز أَنْ يَكُون الْكَلْب لَيْسَ بِأَسْوَد .
617 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَقْطَع الصَّلَاة شَيْء )
. أَيْ لَا يُبْطِلهَا شَيْء مَرَّ بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي
( وَادْرَءُوا )
: أَيْ اِدْفَعُوا الْمَارّ
( فَإِنَّمَا هُوَ )
: أَيْ الْمَارّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُجَالِد وَهُوَ اِبْن سَعِيد بْن عُمَيْر الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيّ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد . وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم حَدِيثًا مَقْرُونًا بِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَاب الشَّعْبِيّ . وَالْوَدَّاك بِفَتْحِ الْوَاو وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَة وَبَعْد الْأَلِف كَاف .@

الصفحة 405