كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الْحُوَيْرِث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَفِي لَفْظ لَهُ عَنْهُ : " حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوع أُذُنَيْهِ " وَرَوَى أَبُو ثَوْر عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنهمَا فَقَالَ يُحَاذِي بِظَهْرِ كَفَّيْهِ الْمَنْكِبَيْنِ وَبِأَطْرَافِ أَنَامِله الْأُذُنَيْنِ ، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أُخْرَى عِنْد الْمُؤَلِّف بِلَفْظِ " حَتَّى كَانَتَا حِيَال مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ " .
فَائِدَة : لَمْ يَرِد مَا يَدُلّ عَلَى التَّفْرِقَة فِي الرَّفْع بَيْن الرَّجُل وَالْمَرْأَة ، وَعَنْ الْحَنِيفَة : يَرْفَع الرَّجُل إِلَى الْأُذُنَيْنِ وَالْمَرْأَة إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ لِأَنَّهُ أَسْتَر لَهَا وَاَللَّه أَعْلَم . قَالَهُ الْحَافِظ
( وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَع )
: أَيْ رَفَعَ يَدَيْهِ
( وَبَعْدَمَا يَرْفَع رَأْسه )
: أَيْ رَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا . قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر : مَعْنَاهُ بَعْدَمَا يَشْرَع فِي الرَّفْع لِتَتَّفِق الرِّوَايَات وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : " كَانَ يَرْفَع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْهِ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاة ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسه مِنْ الرُّكُوع رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا "
( وَلَا يَرْفَع بَيْن السَّجْدَتَيْنِ )
: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : " وَلَا يَفْعَل ذَلِكَ فِي السُّجُود " . قَالَ الْحَافِظ : أَيْ لَا فِي الْهُوِيّ إِلَيْهِ وَلَا فِي الرَّفْع مِنْهُ كَمَا فِي رِوَايَة شُعَيْب فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده حَيْثُ قَالَ حِين يَسْجُد وَلَا حِين يَرْفَع رَأْسه ، وَهَذَا يَشْمَل مَا إِذَا نَهَضَ مِنْ السُّجُود إِلَى الثَّانِيَة وَالرَّابِعَة وَالتَّشَهُّدَيْنِ وَيَشْمَل مَا إِذَا قَامَ إِلَى الثَّالِثَة أَيْضًا لَكِنْ بِدُونِ تَشَهُّد لِكَوْنِهِ غَيْر وَاجِب . وَإِذَا قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِ جِلْسَة الِاسْتِرَاحَة لَمْ يَدُلّ هَذَا اللَّفْظ عَلَى نَفْي ذَلِكَ عِنْد الْقِيَام مِنْهَا إِلَى الثَّانِيَة وَالرَّابِعَة ، لَكِنْ قَدْ رَوَى يَحْيَى الْقَطَّان عَنْ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا هَذَا الْحَدِيث وَفِيهِ : " وَلَا يَرْفَع بَعْد ذَلِكَ " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِب بِإِسْنَادٍ حَسَن ، وَظَاهِره يَشْمَل النَّفْي عَمَّا عَدَا الْمَوَاطِن الثَّلَاثَة وَسَيَأْتِي إِثْبَات ذَلِكَ فِي مَوْطِن رَابِع بَعْد بَاب اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

الصفحة 409