كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الْحَدِيث )
: الْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَذَا هُوَ قَوْله وَسَكْتَة إِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَة .
( عَنْ سَمُرَة بْن جُنْدُب )
: بِضَمِّ الْجِيم وَسُكُون النُّون وَضَمّ الدَّال الْمُهْمَلَة وَقَدْ يُفْتَح الدَّال
( إِذَا اِسْتَفْتَحَ )
: أَيْ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ
( فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيث يُونُس )
: أَيْ مَعْنَى حَدِيث يُونُس .
661 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( تَذَاكَرَا )
: صِيغَة التَّثْنِيَة مِنْ التَّفَاعُل
( سَكْتَة إِذَا كَبَّرَ )
: أَيْ لِلْإِحْرَامِ
( وَسَكْتَة إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَة غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : إِنَّمَا سَكَتَهُمَا لِيَقْرَأ مَنْ خَلْفه فِيهِمَا فَلَا يُنَازِعُونَهُ الْقِرَاءَة إِذَا قَرَأَ اِنْتَهَى . قَالَ الْيَعْمَرِيّ : كَلَامُ الْخَطَّابِيّ هَذَا فِي السَّكْتَة الَّتِي بَعْد قِرَاءَة الْفَاتِحَة . وَأَمَّا السَّكْتَة الْأُولَى فَقَدْ وَقَعَ بَيَانهَا فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْكُت بَيْن التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة يَقُول اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْن خَطَايَايَ الْحَدِيث قَالَهُ فِي النَّيْل . وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَصَلَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة وَاَلَّتِي قَبْلهَا ثُبُوت ثَلَاث سَكَتَات بَعْد الْإِحْرَام وَبَعْد الْفَاتِحَة وَبَعْد السُّورَة ، وَقِيلَ الثَّالِثَة أَخَفّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَة وَذَلِكَ بِمِقْدَارِ مَا تَنْفَصِل الْقِرَاءَة عَنْ التَّكْبِير فَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَصْل فِيهِ . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى اِسْتِحْبَاب هَذِهِ السَّكَتَات الثَّلَاث الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد@

الصفحة 482