كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

( حَدَّثَنِي اِبْن عَبَّاس بِمَعْنَاهُ )
: أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور
( قَالَ فِيهِ )
: أَيْ قَالَ مَرْوَان فِي حَدِيثه
( فَقُبِضَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ تُوُفِّيَ
( وَلَمْ يُبَيِّن لَنَا أَنَّهَا )
: أَيْ التَّوْبَة
( مِنْهَا )
: أَيْ مِنْ الْأَنْفَال أَوْ لَيْسَتْ مِنْهَا
( لَمْ يَكْتُب بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم حَتَّى نَزَلَتْ سُورَة النَّمْل )
: لِأَنَّ الْبَسْمَلَة فِيهَا جُزْؤُهَا . وَفِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ : إِنَّ الْبَسْمَلَة فِي أَوَائِل السُّوَر إِنَّمَا هِيَ لِلْفَصْلِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهَذَا مُرْسَل .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّة أَجْمَعَتْ : أَنَّهُ لَا يَكْفُر مَنْ أَثْبَتهَا وَلَا مَنْ نَفَاهَا لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاء فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَفَى حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ أَثْبَتَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد ، فَإِنَّهُ يَكْفُر بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا خِلَاف أَنَّهَا آيَة فِي أَثْنَاء سُورَة النَّمْل ، وَلَا خِلَاف فِي إِثْبَاتهَا خَطًّا فِي أَوَائِل السُّوَر فِي الْمُصْحَف إِلَّا فِي أَوَّل سُورَة التَّوْبَة . وَأَمَّا التِّلَاوَة فَلَا خِلَاف بَيْن الْقُرَّاء السَّبْعَة فِي أَوَّل فَاتِحَة الْكِتَاب ، وَفِي أَوَّل كُلّ سُورَة إِذَا اِبْتَدَأَ بِهَا الْقَارِئ مَا خَلَا سُورَة التَّوْبَة ، وَأَمَّا فِي أَوَائِل السُّوَر مَعَ الْوَصْل بِسُورَةٍ قَبْلهَا فَأَثْبَتَهَا اِبْن كَثِير وَقَالُون وَعَاصِم وَالْكِسَائِيّ مِنْ الْقُرَّاء فِي أَوَّل كُلّ سُورَة ، إِلَّا أَوَّل سُورَة التَّوْبَة ، وَحَذَفَهَا مِنْهُمْ أَبُو عَمْرو وَحَمْزَة وَوَرْش وَابْن عَامِر كَذَا فِي النَّيْل .@

الصفحة 499