كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الْأَحَادِيث غَيْر صَرِيح وَصَرِيحهَا غَيْر صَحِيح اِنْتَهَى وَقَالَ فِي السُّبُل : وَأَطَالَ الْجِدَال بَيْن الْعُلَمَاء مِنْ الطَّوَائِف لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِب ، وَالْأَقْرَب أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ بِهَا تَارَة جَهْرًا وَتَارَة يُخْفِيهَا . اِنْتَهَى .
670 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنِّي لَأَقُوم إِلَى الصَّلَاة )
: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " إِنِّي لَأَقُوم فِي الصَّلَاة " وَفِي أُخْرَى لَهُ عَنْ أَنَس " إِنِّي لَأَدْخُل فِي الصَّلَاة "
( وَأَنَا أُرِيد أَنْ أُطَوِّل فِيهَا )
: فِيهِ أَنَّ مَنْ قَصَدَ فِي الصَّلَاة الْإِتْيَان بِشَيْءٍ مُسْتَحَبّ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْوَفَاء بِهِ خِلَافًا لِلْأَشْهَبِ حَيْثُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّطَوُّع قَائِمًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتِمّهُ جَالِسًا
( فَأَسْمَع بُكَاءَ الصَّبِيّ )
: اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز إِدْخَال الصِّبْيَان الْمَسَاجِد وَفِيهِ نَظَر لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الصَّبِيّ كَانَ مُخَلَّفًا فِي بَيْت بِقُرْبٍ مِنْ الْمَسْجِد بِحَيْثُ يُسْمَع بُكَاؤُهُ ، وَعَلَى جَوَاز صَلَاة النِّسَاء فِي الْجَمَاعَة مَعَ الرِّجَال
( فَأَتَجَوَّز )
: زَادَ الْبُخَارِيّ " فِي صَلَاتِي " قَالَ فِي الْمِرْقَاة أَيْ أَخْتَصِر وَأَتَرَخَّص بِمَا تَجُوز بِهِ الصَّلَاة مِنْ الِاقْتِصَار وَتَرْك تَطْوِيل الْقِرَاءَة وَالْأَذْكَار ، قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ أُخَفِّف كَأَنَّهُ تَجَاوَزَ مَا قَصَدَهُ أَيْ مَا قَصَدَ فِعْله لَوْلَا بُكَاء الصَّبِيّ . قَالَ : وَمَعْنَى التَّجَوُّز أَنَّهُ قَطَعَ قِرَاءَة السُّورَة وَأَسْرَعَ فِي أَفْعَاله اِنْتَهَى . وَالْأَظْهَر أَنَّهُ شَرَعَ فِي سُورَة قَصِيرَة بَعْدَمَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأ سُورَة طَوِيلَة @

الصفحة 502