كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

يَوْم الْجُمُعَة أَمْ لَا . ذَكَرَهُ الزُّرْقَانِيّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
289 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رَوَاح الْجُمُعَة )
: الرَّوَاح ضِدّ الصَّبَاح وَهُوَ اِسْم لِلْوَقْتِ مِنْ زَوَال الشَّمْس إِلَى اللَّيْل كَذَا ذَكَرَ جَمَاعَة مِنْ أَئِمَّة اللُّغَة ، لَكِنْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاح لَا يَكُون إِلَّا بَعْد الزَّوَال ، وَنَقَلَ أَنَّ الْعَرَب تَقُول رَاحَ فِي جَمِيع الْأَوْقَات بِمَعْنَى ذَهَبَ ، قَالَ وَهِيَ لُغَة أَهْل الْحِجَاز ، وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْد فِي الْغَرِيبَيْنِ نَحْوه
( وَعَلَى كُلّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَة الْغُسْل )
: الْغُسْل مُبْتَدَأ مُؤَخَّر وَعَلَى كُلّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَة خَبَره . وَهَذَا الْحَدِيث عَامّ مَخْصُوص مِنْهُ الْبَعْض فَإِنَّ صَلَاة الْجُمُعَة لَا تَجِب عَلَى الْمُسَافِر وَالْمَرِيض وَغَيْر ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا بَالِغِينَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَسَن وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
( إِذَا اِغْتَسَلَ الرَّجُل بَعْد طُلُوع الْفَجْر أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْل الْجُمُعَة وَإِنْ أَجْنَبَ )
: وَأَمَّا قَبْل طُلُوع الْفَجْر فَلَا لِأَنَّ طُلُوع الْفَجْر أَوَّل الْيَوْم شَرْعًا فَمَنْ اِغْتَسَلَ قَبْل طُلُوع الْفَجْر لَا يُجْزِئ عَنْ الْجُمُعَة لِأَنَّهُ اِغْتَسَلَ قَبْل مَجِيء الْوَقْت . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَكْثَر مَنْ يُحْفَظ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْم يَقُولُونَ يُجْزِئ غَسْلَة وَاحِدَة لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَة . وَقَالَ اِبْن بَطَّال رُوِّينَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر وَمُجَاهِد وَمَكْحُول وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْر . وَقَالَ أَحْمَد : أَرْجُو أَنْ يَجْزِيه . وَهُوَ قَوْل أَشْهَب وَغَيْره وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ @

الصفحة 6