كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
فِي جَمِيع أَوَّله وَأَوْسَطه وَآخِره ، وَالْمُرَاد بِآخِرِهِ هُنَا آخِر الْوَقْت فِي الِاخْتِيَار لَا الْجَوَاز إِذْ يَجُوز صَلَاة الظُّهْر بَعْد الْإِبْرَاد التَّامّ مَا لَمْ يَدْخُل وَقْت الْعَصْر ، وَيَجُوز الْعَصْر بَعْد ذَلِكَ التَّأْخِير الَّذِي هُوَ فَوْق مَا لَمْ تَغْرُب الشَّمْس ، وَيَجُوز صَلَاة الْعِشَاء إِلَى نِصْف اللَّيْل وَصَلَاة الْفَجْر بَعْد الْإِسْفَار مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْس . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ
( نَحْو هَذَا )
: أَيْ نَحْو حَدِيث أَبِي مُوسَى ، فَكَمَا يَدُلّ حَدِيث أَبِي مُوسَى عَلَى أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ يَدُلّ حَدِيث جَابِر أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ ،
( قَالَ )
: جَابِر
( ثُمَّ صَلَّى )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَقَالَ بَعْضهمْ )
: وَالْمَعْنَى لَمَّا فَرَغَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاة الْعِشَاء قَالَ بَعْض الصَّحَابَة مَضَى ثُلُث اللَّيْل ، وَقَالَ بَعْضهمْ : مَضَى نِصْف اللَّيْل وَكُلّ ذَلِكَ بِالتَّخْمِينِ
( وَكَذَلِكَ )
: أَيْ بِذِكْرِ صَلَاة الْمَغْرِب فِي الْوَقْتَيْنِ
( رَوَى اِبْن بُرَيْدَةَ )
: هُوَ سُلَيْمَان وَحَدِيثه أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَة إِلَّا مُسْلِمًا .
335 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( سَمِعَ أَبَا أَيُّوب )
: سَمَّاهُ مُسْلِم يَحْيَى بْن مَالِك الْأَزْدِيُّ
( وَقْت الظُّهْر )
: وَسُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا أَوَّل صَلَاة ظَهَرَتْ ، أَوْ لِفِعْلِهِمَا وَقْت الظَّهِيرَة وَهُوَ الْأَظْهَر
( مَا لَمْ تَصْفَرّ الشَّمْس )
: فَالْمُرَاد بِهِ وَقْت الِاخْتِيَار لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ " وَمَنْ @
الصفحة 67
510