كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
لَا يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاء )
: بَلْ يَسْتَحِبّهُ كَمَا وَرَدَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ وَكَانَ يَسْتَحِبّ أَنْ يُؤَخِّر الْعِشَاء
( وَكَانَ يَكْرَه النَّوْم قَبْلهَا )
: لِخَوْفِ الْفَوْت . قَالَ الْحَافِظ قَالَ التِّرْمِذِيّ كَرِهَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم النَّوْم قَبْل الْعِشَاء ، وَرَخَّصَ بَعْضهمْ فِيهِ فِي رَمَضَان خَاصَّة . اِنْتَهَى . وَمَنْ نُقِلَتْ عَنْهُ الرُّخْصَة قُيِّدَتْ عَنْهُ فِي أَكْثَر الرِّوَايَات بِمَا إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُوقِظهُ أَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَته أَنَّهُ لَا يَسْتَغْرِق وَقْت الِاخْتِيَار بِالنَّوْمِ ، وَهَذَا جَيِّد حَيْثُ قُلْنَا إِنَّ عِلَّة النَّهْي خَشْيَة خُرُوج الْوَقْت . وَحَمَلَ الطَّحَاوِيُّ الرُّخْصَةَ عَلَى مَا قَبْل دُخُول وَقْت الْعِشَاء وَالْكَرَاهَة عَلَى مَا بَعْد دُخُوله . اِنْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيّ : إِذَا غَلَبَهُ النَّوْم لَمْ يُكْرَه لَهُ إِذَا لَمْ يَخَفْ فَوَات الْوَقْت
( وَالْحَدِيث بَعْدهَا )
: أَيْ التَّحَدُّث بِكَلَامِ الدُّنْيَا لِيَكُونَ خَتْم عَمَله عَلَى عِبَادَة وَآخِره ذِكْر اللَّه فَإِنَّ النَّوْم أَخُو الْمَوْت ، أَمَّا الْحَدِيث فَقَدْ كَرِهَهُ جَمَاعَة مِنْهُمْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب . قَالَ : لَأَنْ أَنَام عَنْ الْعِشَاء أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ اللَّغْو بَعْدهَا وَرَخَّصَ بَعْضهمْ التَّحَدُّث فِي الْعِلْم وَفِيمَا لَا بُدّ مِنْهُ مِنْ الْحَوَائِج وَمَعَ الْأَهْل وَالضَّيْف . كَذَا فِي الْمِرْقَاة . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : إِنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَة مَخْصُوصَة بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَمْر مَطْلُوب ، وَقِيلَ الْحِكْمَة فِيهِ لِئَلَّا يَكُون سَبَبًا فِي تَرْك قِيَام اللَّيْل أَوْ لِلِاسْتِغْرَاقِ فِي الْحَدِيث ثُمَّ يَسْتَغْرِق فِي النَّوْم فَيَخْرُج وَقْت الصُّبْح
( وَيَعْرِف أَحَدنَا جَلِيسه )
: وَلَفْظ مُسْلِم : " وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْح فَيَنْصَرِف الرَّجُل فَيَنْظُر إِلَى وَجْه جَلِيسه الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفهُ " وَلَفْظ الْبُخَارِيّ : " وَكَانَ يَنْفَتِل عَنْ صَلَاة الْغَدَاة حِين يَعْرِف الرَّجُل جَلِيسه "
( فِيهَا )
: أَيْ فِي صَلَاة الصُّبْح
( السِّتِّينَ )
: آيَة أَيْ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ بِهَذَا الْقَدْر مِنْ الْآيَات وَرُبَّمَا يَزِيد
( إِلَى الْمِائَة )
: يَعْنِي مِنْ الْآي ، وَقَدْرهَا فِي رِوَايَة لِلطَّبَرَانِيِّ@
الصفحة 70
510