كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
اِضْطَرَبُوا فِي مَعْنَى الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا فِي الصَّيْف بَعْد نِصْف الْوَقْت ، وَفِي الشِّتَاء أَوَّله وَمِنْهُ يُؤْخَذ حَدّ الْإِبْرَاد . اِنْتَهَى . وَالْأَظْهَر أَنَّهُ لَا حَدّ لِلْإِبْرَادِ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْبِلَاد ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَعَدَّى فِي الْإِبْرَاد عَنْ نِصْف الْوَقْت . وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . اِنْتَهَى ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
340 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَبُو الْحَسَن هُوَ مُهَاجِر )
: مُهَاجِر : اِسْم وَلَيْسَ بِوَصْفٍ
( فَقَالَ : أَبْرِدْ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْإِبْرَاد فِي هَذَا الْحَدِيث ، اِنْكِسَار شِدَّة الظَّهِيرَة . اِنْتَهَى . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : فَإِنْ قِيلَ الْإِبْرَاد لِلصَّلَاةِ ، فَكَيْف أَمَرَ الْمُؤَذِّن بِهِ لِلْأَذَانِ ، فَالْجَوَاب أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْأَذَان هَلْ هُوَ لِلْوَقْتِ أَوْ لِلصَّلَاةِ ، وَفِيهِ خِلَاف مَشْهُور ، وَالْأَمْر الْمَذْكُور يُقَوِّي الْقَوْل بِأَنَّهُ لِلصَّلَاةِ . وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ عَادَتهمْ جَرَتْ بِأَنَّهُمْ لَا يَتَخَلَّفُونَ عِنْد سَمَاع الْأَذَان عَنْ الْحُضُور إِلَى الْجَمَاعَة ، فَالْإِبْرَاد بِالْأَذَانِ لِغَرَضِ الْإِبْرَاد بِالْعِبَادَةِ
( أَوْ ثَلَاثًا )
: هُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي
( حَتَّى رَأَيْنَا فَيْء التُّلُول )
: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : هَذِهِ الْغَايَة مُتَعَلِّقَة بِقَوْلِهِ . فَقَالَ : أَبْرِدْ ، أَيْ كَانَ يَقُول لَهُ فِي الزَّمَان الَّذِي قَبْل الرُّؤْيَة أَبْرِدْ أَوْ مُتَعَلِّقَة بِأَبْرِدْ ، أَيْ قَالَ لَهُ أَبْرِدْ إِلَى أَنْ تَرَى أَوْ مُتَعَلِّقَة أَيْ قَالَ لَهُ أَبْرِدْ فَأَبْرَدَ إِلَى أَنْ رَأَيْنَا ، وَالْفَيْء@
الصفحة 74
510