كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

( وَذَلِكَ )
: أَيْ فَوَات الْعَصْر . وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْفَوَات فِي هَذَا الْحَدِيث ، فَقَالَ اِبْن وَهْب : هُوَ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا فِي وَقْتهَا الْمُخْتَار ، وَقِيلَ بِغُرُوبِ الشَّمْس . وَفِي مُوَطَّإِ اِبْن وَهْب قَالَ مَالِك : تَفْسِيرهَا ذَهَاب الْوَقْت ، وَهُوَ مُحْتَمِل لِلْمُخْتَارِ وَغَيْره وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق هَذَا الْحَدِيث عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ نَافِع ، وَزَادَ فِي آخِره قُلْت لِنَافِعٍ : حَتَّى تَغِيب الشَّمْس ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ الْحَافِظ وَتَفْسِير الرَّاوِي إِذَا كَانَ فَقِيهًا أَوْلَى مِنْ غَيْره . قَالَ السُّيُوطِيُّ : وَوَرَدَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ هِشَام عَنْ حَجَّاج عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا : " مَنْ تَرَكَ الْعَصْر حَتَّى تَغِيب الشَّمْس مِنْ غَيْر عُذْر فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْله وَمَاله " وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَوَاتهَا أَنْ تَدْخُل الشَّمْس صُفْرَة كَمَا رَوَى عَنْهُ الْمُؤَلِّف . قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر : وَلَعَلَّهُ عَلَى مَذْهَب الْأَوْزَاعِيِّ فِي خُرُوج وَقْت الْعَصْر .
352 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَوْضِع نَبْله )
: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : النَّبْل بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْمُوَحَّدَة هِيَ السِّهَام الْعَرَبِيَّة وَهِيَ مُؤَنَّثَة لَا وَاحِد لَهَا مِنْ لَفْظهَا . وَقِيلَ : وَاحِدهَا نَبْلَة أَيْ الْمَوْضِع الَّذِي تَصِل إِلَيْهِ سِهَامه إِذَا رَمَى بِهَا . وَمُقْتَضَاهُ الْمُبَادَرَة بِالْمَغْرِبِ فِي أَوَّل وَقْتهَا بِحَيْثُ إِنَّ الْفَرَاغ مِنْهَا يَقَع وَالضَّوْء بَاقٍ . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث @

الصفحة 86