كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

قَالَ هَذَا الْقَوْل مُحَمَّد بْن سَلَمَة وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَقُولَة أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . فَإِنْ قُلْت تَكْفِير الذُّنُوب الْمَاضِيَة بِالْحَسَنَاتِ وَبِالتَّوْبَةِ وَبِتَجَاوُزِ اللَّه تَعَالَى ، وَتَكْفِير الذُّنُوب الْأَيَّام الثَّلَاث الْآتِيَة الزَّائِدَة عَلَى الْأُسْبُوع هُوَ تَكْفِير الذَّنْب قَبْل وُقُوعه فَكَيْف يُعْقَل ، قُلْت الْمُرَاد عَدَم الْمُؤَاخَذَة بِهِ إِذَا وَقَعَ ، وَمِنْهُ مَا وَرَدَ فِي صَحِيح مُسْلِم فِي مَغْفِرَة مَا تَقَدَّمَ مِنْ الذَّنْب وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَأَدْرَجَ وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَدِيث .
291 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْغُسْل يَوْم الْجُمُعَة عَلَى كُلّ مُحْتَلِم )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ بِلَفْظِ الْغُسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم
( وَالسِّوَاك )
: بِالرَّفْعِ مَعْطُوف عَلَى قَوْله الْغُسْل
( وَيَمَسّ مِنْ الطِّيب )
: قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ وَيُسَنّ لَهُ سِوَاك وَمَسّ الطِّيب
( مَا قُدِّرَ لَهُ )
: وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مَا قَدَرَ عَلَيْهِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : يَحْتَمِل مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إِرَادَة التَّأْكِيد لِيَفْعَل مَا أَمْكَنَهُ وَيَحْتَمِل إِرَادَة الْكَثْرَة ، وَالْأَوَّل أَظْهَر ، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله الْآتِي وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يُكْرَه اِسْتِعْمَاله لِلرِّجَالِ وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه @

الصفحة 9