كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
أَنَّ الْفَرِيضَة الْأُولَى وَالنَّافِلَة الثَّانِيَة . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيث صَلِّ فِي أَوَّل الْوَقْت وَتَصَرَّفْ فِي شُغْلك ، فَإِنْ صَادَفْتهمْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ صَلَّوْا أَجْزَأَتْك صَلَاتك وَإِنْ أَدْرَكْت الصَّلَاة مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَتَكُون هَذِهِ الثَّانِيَة لَك نَافِلَة . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة لِوَقْتِهَا ، وَتَرْك الِاقْتِدَاء بِالْأُمَرَاءِ إِذَا أَخَّرُوهَا عَنْ أَوَّل وَقْتهَا ، وَأَنَّ الْمُؤْتَمّ يُصَلِّيهَا مُنْفَرِدًا ثُمَّ يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَام فَيَجْمَع بَيْن فَضِيلَة أَوَّل الْوَقْت وَطَاعَة الْأَمِير . وَيَدُلّ عَلَى وُجُوب طَاعَة الْأُمَرَاء فِي غَيْر مَعْصِيَة لِئَلَّا تَتَفَرَّق الْكَلِمَة وَتَقَع الْفِتْنَة . وَيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْس بِإِعَادَةِ الصُّبْح وَالْعَصْر وَسَائِر الصَّلَوَات لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ وَلَمْ يُفَرِّق بَيْن صَلَاة وَصَلَاة ، فَيَكُون مُخَصِّصًا لِحَدِيثِ : " لَا صَلَاة بَعْد الْعَصْر وَبَعْد الْفَجْر " اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
368 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مُعَاذ بْن جَبَل )
: هُوَ فَاعِل قَدِمَ
( الْيُمْن )
: مَفْعُول قَدِمَ
( رَسُول )
: هُوَ بَدَل مِنْ مُعَاذ
( قَالَ )
: أَيْ عَمْرو بْن مَيْمُون
( رَجُل أَجَشّ الصَّوْت )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْجِيم وَالشِّين الْمُعْجَمَة أَيْ غَلِيظَة قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ : ضَبَطْنَاهُ فِي أَصْلنَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَال وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف ، وَأَمَّا رَجُل فَإِنَّهُ مَكْتُوب فِي أَصْلنَا بِغَيْرِ أَلِف فَإِمَّا أَنْ يَكُون مَرْفُوعًا أَوْ مَنْصُوبًا وَكُتِبَ بِغَيْرِ @
الصفحة 99
510