كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
حَكَى الْبُخَارِيّ هَذَا الْمَذْهَب عَنْ كُلّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب الْقِرَاءَة خَلْف الْإِمَام . وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح تَحْت حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : " فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَام رَاكِعًا لَمْ تُحْسَب لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَة لِلْأَمْرِ بِإِتْمَامِ مَا فَاتَهُ الْوُقُوف وَالْقِرَاءَة فِيهِ ، وَهُوَ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة ، بَلْ حَكَاهُ الْبُخَارِيّ فِي الْقِرَاءَة خَلْف الْإِمَام عَنْ كُلّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب الْقِرَاءَة خَلْف الْإِمَام ، وَاخْتَارَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالضُّبَعِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّة ، وَقَوَّاهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ اِنْتَهَى .
قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ بَعْد أَنْ حَكَى عَنْ شَيْخه السُّبْكِيّ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَار أَنَّهُ لَا يَعْتَدّ بِالرَّكْعَةِ مَنْ لَا يُدْرِك الْفَاتِحَة مَا لَفْظه : وَهُوَ الَّذِي يَخْتَارهُ ، وَقَالَ اِبْن حَزْم فِي الْمُحَلَّى : لَا بُدّ فِي الِاعْتِدَاد بِالرَّكْعَةِ مِنْ إِدْرَاك الْقِيَام وَالْقِرَاءَة بِحَدِيثِ : " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ، وَلَا فَرْق بَيْن فَوْت الرَّكْعَة وَالرُّكْن وَالذِّكْر الْمَفْرُوض ، لِأَنَّ الْكُلّ فَرْض لَا تَتِمّ الصَّلَاة إِلَّا بِهِ . قَالَ فَهُوَ مَأْمُور بِقَضَاءِ مَا سَبَقَهُ الْإِمَام وَإِتْمَامه فَلَا يَجُوز تَخْصِيص شَيْء مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصّ آخَر وَلَا سَبِيل إِلَى وُجُوده . قَالَ : وَقَدْ أَقْدَمَ بَعْضهمْ عَلَى دَعْوَى الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ كَاذِب فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ لَا يُعْتَدّ بِالرَّكْعَةِ حَتَّى يَقْرَأ أُمّ الْقُرْآن . ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ إِنَّهُ يُكَبِّر قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَع فَقَدْ صَارَ مُدْرِكًا لِلْوَقْعَةِ ، قُلْنَا وَهَذِهِ مَعْصِيَة أُخْرَى ، وَمَا أَمَرَ اللَّه تَعَالَى قَطُّ وَلَا رَسُوله أَنْ يَدْخُل فِي الصَّلَاة مِنْ غَيْر الْحَال الَّتِي يَجِد الْإِمَام عَلَيْهَا ، وَأَيْضًا لَا يُجْزِئ قَضَاء شَيْء يَسْبِق بِهِ مِنْ الصَّلَاة إِلَّا بَعْد سَلَام الْإِمَام لَا قَبْل ذَلِكَ . وَقَالَ أَيْضًا فِي الْجَوَاب عَنْ اِسْتِدْلَالهمْ بِحَدِيثِ " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاة رَكْعَة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة " حُجَّة عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يَسْقُط عَنْهُ قَضَاء مَا لَمْ يُدْرِك مِنْ الصَّلَاة اِنْتَهَى .@
الصفحة 153