كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

( قَالَ )
: أَيْ أَبُو قَتَادَة
( أَنَّهُ )
: صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( يُرِيد بِذَلِكَ )
: أَيْ التَّطْوِيل فِي الرَّكْعَة الْأُولَى أَنْ يُدْرِك النَّاس الرَّكْعَة الْأُولَى فِيهِ أَنَّ الْحِكْمَة فِي التَّطْوِيل الْمَذْكُور هِيَ اِنْتِظَار الدَّاخِل وَكَذَا رَوَى هَذِهِ الزِّيَادَة عَبْد الرَّزَّاق وَابْن خُزَيْمَةَ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض الشَّافِعِيَّة عَلَى جَوَاز تَطْوِيل الْإِمَام فِي الرُّكُوع لِأَجْلِ الدَّاخِل . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَلَا حُجَّة فِيهِ لِأَنَّ الْحِكْمَة لَا يُعَلَّل بِهَا لِخَفَائِهَا أَوْ لِعَدَمِ اِنْضِبَاطهَا وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدْخُل فِي الصَّلَاة يُرِيد تَقْصِير تِلْكَ الرَّكْعَة ثُمَّ يُطِيلهَا لِأَجْلِ الْآتِي ، وَإِنَّمَا كَانَ يَدْخُل فِيهَا لِيَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى سُنَنهَا مِنْ تَطْوِيل الْأُولَى فَافْتَرَقَ الْأَصْل وَالْفَرْع فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاق اِنْتَهَى . وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة كَلَامًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف فِي اِنْتِظَار الدَّاخِل فِي الرُّكُوع شَيْء وَاَللَّه أَعْلَم ، قَالَهُ الْحَافِظ .
678 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عُمَارَة )
: بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَخِفَّة الْمِيم
( بْن عُمَيْر )
: بِالتَّصْغِيرِ
( عَنْ أَبِي مَعْمَر )
: هُوَ عَبْد اللَّه بْن سَخْبَرَة بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة بَيْنهمَا خَاء مُعْجَمَة سَاكِنَة الْأَزْدِيّ
( قُلْنَا لِخَبَّاب )
: بِمُوَحَّدَتَيْنِ ، الْأُولَى مُثْقَلَة اِبْن الْأَرَتّ التَّمِيمِيّ أَبُو عَبْد اللَّه مِنْ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَام وَكَانَ يُعَذَّب فِي اللَّه وَشَهِدَ بَدْرًا ثُمَّ نَزَلَ الْكُوفَة وَمَاتَ بِهَا
( بِاضْطِرَابِ لِحْيَته )
: فِيهِ الْحُكْم بِالدَّلِيلِ لِأَنَّهُمْ حَكَمُوا بِاضْطِرَابِ لِحْيَته عَلَى قِرَاءَته@

الصفحة 17