كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
يَعْنِي الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة أَوْ النَّظَر فِي الصَّلَاة ، وَالْأَوَّل أَقْرَب مَعْنًى وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَفْظًا لِأَنَّ الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْبَاب يُوَافِقهُ صَرِيحَة .
781 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ سَهْل بْن الْحَنْظَلِيَّةِ )
: وَهُوَ سَهْل بْن الرَّبِيع وَقِيلَ سَهْل بْن عَمْرو ، وَالْحَنْظَلِيَّة أُمّه وَقِيلَ أُمّ جَدّه وَقِيلَ عُرِفَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمّ أَبِيهِ عَمْرو مِنْ بَنِي حَنْظَلَة بْن تَمِيم قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ :
( ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ )
: أَيْ أُقِيمَتْ
( وَهُوَ يَلْتَفِت إِلَى الشِّعْبِ )
: بِكَسْرِ الشِّين الطَّرِيق فِي الْجَبَل . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَحَسَّنَهُ الْحَازِمِيّ . وَأَخْرَجَ الْحَازِمِيّ فِي الِاعْتِبَار عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ يَلْتَفِت فِي صَلَاته يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقه خَلْف ظَهْره " قَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب تَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْل بْن مُوسَى عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَعِيد بْن أَبِي هِنْد مُتَّصِلًا وَأَرْسَلَهُ غَيْره عَنْ عِكْرِمَة . قَالَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْض أَهْل الْعِلْم إِلَى هَذَا وَقَالَ لَا بَأْس بِالِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاة مَا لَمْ يَلْوِ عُنُقه ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَهْل الْكُوفَة ، ثُمَّ سَاقَ الْحَازِمِيّ حَدِيث الْبَاب بِإِسْنَادِهِ وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْمُنَاقَضَة بَيْن حَدِيث الْبَاب وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الشِّعْب كَانَ فِي جِهَة الْقِبْلَة فَكَانَ النَّبِيّ@

الصفحة 184