كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

يَشْغَلهُ عَنْ صَلَاته يَسْتَبْدِل بِهَا الْأَنْبِجَانِيَّة فَكَيْف لَا يُشْغَل عَنْهَا بِمَا هَذِهِ صِفَته مِنْ الْأَمْر . اِنْتَهَى .
وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ : وَأَمَّا قَضِيَّة الْخَمِيصَة فَلِأَنَّهَا تَشْغَل الْقَلْب بِلَا فَائِدَة ، وَحَمْل أُمَامَةَ لَا نُسَلِّم أَنَّهُ يَشْغَل الْقَلْب وَإِنْ شَغَلَهُ فَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ فَوَائِد وَبَيَان قَوَاعِد مِمَّا ذَكَرْنَا وَغَيْره ، فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ الشَّغْل لِهَذِهِ الْفَوَائِد بِخِلَافِ الْخَمِيصَة ، فَالصَّوَاب الَّذِي لَا مَعْدِل عَنْهُ أَنَّ الْحَدِيث كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَالتَّنْبِيه عَلَى هَذِهِ الْفَوَائِد ، فَهُوَ جَائِز لَنَا وَشَرْع مُسْتَمِرّ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْم الدِّين . وَاَللَّه أَعْلَم . اِنْتَهَى .
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ لَمْس ذَوَات الْمَحَارِم لَا يَنْقُض الطَّهَارَة ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا يُلَابِسهُ هَذِهِ الْمُلَابَسَة إِلَّا وَقَدْ لَمَسَهُ بِبَعْضِ أَعْضَائِهَا . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ ثِيَاب الْأَطْفَال وَأَبْدَانهمْ عَلَى الطَّهَارَة مَا لَمْ تُعْلَم نَجَاسَته . وَفِيهِ أَنَّ الْعَمَل الْيَسِير لَا تَبْطُل بِهِ الصَّلَاة . وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُل إِذَا صَلَّى وَفِي كُمّه مَتَاع أَوْ عَلَى رَقَبَته كَارة وَنَحْوهَا فَإِنَّ صَلَاته مُجْزِيَة . قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ .
قُلْت : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز إِدْخَال الصِّبْيَان فِي الْمَسَاجِد .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ غَيْر وَاحِد وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد .
786 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ )
: هُوَ مِنْ بَاب التَّغْلِيب كَالْقَمَرَيْنِ وَلَا يُسَمَّى بِالْأَسْوَدِ فِي الْأَصْل إِلَّا الْحَيَّة
( الْحَيَّة وَالْعَقْرَب )
: بَيَان لِلْأَسْوَدَيْنِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : فِيهِ دَلَالَة عَلَى جَوَاز الْعَمَل الْيَسِير فِي الصَّلَاة وَأَنَّ مُوَالَاة الْفِعْل مَرَّتَيْنِ فِي حَال @

الصفحة 189