كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

حِكَايَة وَأَمَّا عَلَى إِعْرَابه فَيَتَعَيَّن جَرّ السَّجْدَة بِالْإِضَافَةِ . كَذَا قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة
( وَحَزَرْنَا قِيَامه فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْف مِنْ ذَلِكَ )
: الْمَذْكُور فِي الْأُولَيَيْنِ أَيْ حَزَرْنَا قِيَامه فِي كُلّ رَكْعَة مِنْ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْر قَدْر خَمْس عَشْرَة آيَة
( وَحَزَرْنَا قِيَامه فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْر عَلَى قَدْر الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْر )
أَيْ حَزَرْنَا قِيَامه فِي كُلّ رَكْعَة مِنْ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْر قَدْر خَمْس عَشْرَة آيَة . الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَخْفِيف الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْر وَالْعَصْر مِنْ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُمَا . وَيَدُلّ أَيْضًا عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّخْفِيف فِي صَلَاة الْعَصْر وَجَعْلهَا عَلَى النِّصْف مِنْ صَلَاة الظُّهْر . وَالْحِكْمَة فِي إِطَالَة الظُّهْر أَنَّهَا فِي وَقْت غَفْلَة بِالنَّوْمِ فِي الْقَائِلَة فَطُوِّلَتْ لِيُدْرِكهَا الْمُتَأَخِّر ، وَالْعَصْر لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ تُفْعَل فِي وَقْت تَعَب أَهْل الْأَعْمَال فَخُفِّفَ . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّل فِي صَلَاة الظُّهْر تَطْوِيلًا زَائِدًا عَلَى هَذَا الْمِقْدَار كَمَا فِي حَدِيث " إِنَّ صَلَاة الظُّهْر كَانَتْ تُقَام وَيَذْهَب الذَّاهِب إِلَى الْبَقِيع فَيَقْضِي حَاجَته ثُمَّ يَأْتِي أَهْله فَيَتَوَضَّأ وَيُدْرِك النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَة الْأُولَى مِمَّا يُطِيلهَا " قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
682 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ يَقْرَأ فِي الظُّهْر وَالْعَصْر بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِق وَالسَّمَاء ذَات الْبُرُوج )
: قَدْ تَقَرَّرَ@

الصفحة 21