كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
اِسْم لِلَّهِ حَكَاهُ صَاحِب الْقَامُوس عَنْ الْوَاحِدِيّ . قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِم السُّنَن : مَعْنَى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام إِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ أَيْ مَعَ الْإِمَام حَتَّى يَقَع تَأْمِينكُمْ وَتَأْمِينه مَعًا ، فَأَمَّا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام إِذَا أَمَّنَ الْإِمَام فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ لَا يُخَالِفهُ وَلَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَهُ عَنْ وَقْت تَأْمِينه وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ الْقَائِل إِذَا رَحَلَ الْأَمِير فَارْحَلُوا ، يَعْنِي إِذَا أَخَذَ الْأَمِير لِلرَّحِيلِ فَتَهَيُّؤًا لِلِارْتِحَالِ لِتَكُونَ رِحْلَتكُمْ مَعَ رِحْلَته ، وَبَيَان هَذَا فِي الْحَدِيث الْآخَر " إِنَّ الْإِمَام يَقُول آمِينَ وَالْمَلَائِكَة تَقُول آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينه الْمَلَائِكَة غَفَرَ اللَّه لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه " وَأُحِبّ أَنْ يُجْمَع التَّأْمِينَانِ فِي وَقْت رَجَاء الْمَغْفِرَة اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّأْمِين لِلْمَأْمُومِ وَالْجَهْرِيَّة وَقَدْ تَرْجَمَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ بَاب جَهْر الْمَأْمُوم بِالتَّأْمِينِ وَأَوْرَدَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيث قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنَيِّر مُنَاسَبَة الْحَدِيث مُتَرْجَمَة مِنْ جِهَة أَنَّ فِي الْحَدِيث الْأَمْر بِقَوْلِ آمِينَ وَالْقَوْل إِذَا وَقَعَ بِهِ الْخِطَاب مُطْلَقًا حُمِلَ عَلَى الْجَهْر وَمَتَى أُرِيدَ بِهِ الْإِسْرَار أَوْ حَدِيث النَّفْس قُيِّدَ بِذَلِكَ . وَقَالَ اِبْن رَشِيد : تُؤْخَذ الْمُنَاسَبَة مِنْهُ مِنْ جِهَات مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَام فَقُولُوا مُقَابِل الْقَوْل بِالْقَوْلِ وَالْإِمَام إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ جَهْرًا فَكَانَ الظَّاهِر الِاتِّفَاق فِي الصِّفَة وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ فَقُولُوا وَلَمْ يُقَيِّدهُ بِجَهْرٍ وَلَا غَيْره وَهُوَ مُطْلَق فِي سِيَاق الْإِثْبَات ، وَقَدْ عُمِلَ بِهِ فِي الْجَهْر بِدَلِيلِ مَا تَقَدَّمَ يَعْنِي فِي مَسْأَلَة الْإِمَام ، وَالْمُطْلَق إِذَا عُمِلَ بِهِ فِي صُورَة لَمْ يَكُنْ حُجَّة فِي غَيْرهَا بِاتِّفَاقٍ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَأْمُوم مَأْمُور بِالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَام يَجْهَر فَلَزِمَ جَهْره بِجَهْرِهِ اِنْتَهَى . قَالَ الْحَافِظ : وَهَذَا الْأَخِير سَبَقَ إِلَيْهِ اِبْن بَطَّال ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم أَنْ يَجْهَر الْمَأْمُوم بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّ الْإِمَام جَهَرَ بِهَا ، لَكِنْ يُمْكِن أَنْ يَنْفَصِل عَنْهُ بِأَنَّ الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ خَلْف الْإِمَام قَدْ نُهِيَ عَنْهُ فَبَقِيَ التَّأْمِين دَاخِلًا تَحْت عُمُوم الْأَمْر بِاتِّبَاعِ الْإِمَام ، وَيَتَقَوَّى ذَلِكَ
بِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ عَنْ عَطَاء أَنَّ مَنْ خَلْف اِبْن الزُّبَيْر كَانُوا يُؤَمِّنُونَ جَهْرًا . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْه @
الصفحة 210