كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
بَعْد رَاءٍ مَمْدُودَة كَذَا ضَبَطَهُ فِي الْخُلَاصَة . وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : بِفَتْحِ الْمِيم وَالرَّاء بَيْنهمَا قَاف ثُمَّ هَمْزَة قَبْل يَاء النِّسْبَة وَيَأْتِي بَسْط الْكَلَام فِيهِ
( فَإِنَّ آمِينَ مِثْل الطَّابَع عَلَى الصَّحِيفَة )
: الطَّابَع بِفَتْحِ الْبَاء الْخَاتَم يُرِيد أَنَّهَا تَخْتِم عَلَى الدُّعَاء وَتَرْفَع كَفِعْلِ الْإِنْسَان بِمَا يَعِزّ عَلَيْهِ
( ذَات لَيْلَة )
: أَيْ سَاعَة مِنْ سَاعَات لَيْلَة
( قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَة )
: أَيْ بَالَغَ فِي السُّؤَال وَالدُّعَاء مِنْ اللَّه تَعَالَى
( أَوْجَبَ )
: أَيْ الْجَنَّة لِنَفْسِهِ ، يُقَال أَوْجَبَ الرَّجُل إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُ بِهِ الْجَنَّة أَوْ النَّار أَوْ الْمَغْفِرَة لِذَنْبِهِ أَوْ الْإِجَابَة لِدُعَائِهِ . قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة
( إِنْ خَتَمَ )
: أَيْ الْمَسْأَلَة
( فَقَالَ رَجُل مِنْ الْقَوْم بِأَيِّ شَيْء يَخْتِم فَقَالَ بِآمِينَ )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ مَنْ دَعَا يُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَقُول آمِينَ بَعْد دُعَائِهِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَام يَدْعُو وَالْقَوْم يُؤَمِّنُونَ فَلَا حَاجَة إِلَى تَأْمِين الْإِمَام اِكْتِفَاء بِتَأْمِينِ الْمَأْمُوم اِنْتَهَى : قَالَ عَلِيّ الْقَارِي وَفِيهِ نَظَر إِذْ الْقِيَاس عَلَى الصَّلَاة أَنْ يُؤَمِّن الْإِمَام أَيْضًا وَأَمَّا فِي الْخَارِج فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْمَع كُلّ بَيْن الدُّعَاء وَالتَّأْمِين
( فَأَتَى الرَّجُل )
: أَيْ الَّذِي قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَة
( قَالَ@
الصفحة 214