كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

الْمُصَلِّي عَنْ الْقِبْلَة بِجَمِيعِ بَدَنه . وَمِنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لَمْ يَأْمُرهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاة كَمَا صَفَّقُوا بِأَيْدِيهِمْ ، وَفِيهِ أَنَّ التَّصْفِيق سُنَّة النِّسَاء فِي الصَّلَاة وَهُوَ مَعْنَى التَّصْفِيح الْمَذْكُور فِي أَوَّل الْحَدِيث وَهُوَ أَنْ يُضْرَب بِظُهُورِ أَصَابِع الْيُمْنَى صَفْح الْكَفّ مِنْ الْيُسْرَى ، وَمِنْهَا أَنَّ تَقَدُّم الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ وَتَأَخُّره عَنْ مَقَامه لِحَاجَةٍ تَعْرِض لَهُ غَيْر مُفْسِد صَلَاته مَا لَمْ تَطُلْ ذَلِكَ ، وَمِنْهَا إِبَاحَة رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة وَالْحَمْد لِلَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاء عَلَيْهِ فِي أَضْعَاف الْقِيَام عِنْدَمَا يَحْدُث لِلْمَرْءِ مِنْ نِعْمَة اللَّه وَيَتَجَدَّد لَهُ مِنْ صُنْع اللَّه تَعَالَى ، وَمِنْهَا جَوَاز الصَّلَاة بِإِمَامَيْنِ أَحَدهمَا بَعْد الْآخَر ، وَمِنْهَا جَوَاز الِائْتِمَام بِصَلَاةِ مَنْ لَمْ يَلْحَق أَوَّل الصَّلَاة وَفِيهِ أَنَّ سُنَّة الرِّجَال عِنْدَمَا يَنُوبهُمْ شَيْء فِي الصَّلَاة التَّسْبِيح ، وَفِيهِ أَنَّ الْمَأْمُوم إِذَا سَبَّحَ يُرِيد بِذَلِكَ إِعْلَام الْإِمَام لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفْسِدًا لِلصَّلَاةِ . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
( إِنْ حَضَرَتْ صَلَاة الْعَصْر وَلَمْ آتِك ، فَمُرْ أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ )
: هَذَا لَا يُخَالِف مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْل بِلَال لِأَبِي بَكْر أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ ، لِأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ اِسْتَفْهَمَهُ هَلْ يُبَادِر أَوَّل الْوَقْت أَوْ يَنْتَظِر قَلِيلًا لِيَأْتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَحَ عِنْد أَبِي بَكْر الْمُبَادَرَة لِأَنَّهَا فَضِيلَة مُتَحَقِّقَة فَلَا تُتْرَك لِفَضِيلَةٍ مُتَوَهَّمَة
( قَالَ@

الصفحة 219