كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
809 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ مُعَيْقِيب )
: بِالْمُهْمَلَةِ وَبِالْقَافِ وَآخِره مُوَحَّدَة مُصَغَّر هُوَ اِبْن أَبِي فَاطِمَة الدَّوْسِيّ حَلِيف بَنِي عَبْد شَمْس كَانَ مِنْ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ
( لَا تَمْسَح )
: أَيْ الْحَصَى
( وَأَنْتَ تُصَلِّي )
: جُمْلَة حَالِيَّة أَيْ فِي حَال الصَّلَاة
( فَإِنْ كُنْت لَا بُدّ فَاعِلًا لِذَلِكَ فَوَاحِدَة )
: بِالنَّصْبِ أَيْ فَافْعَلْ فَعْلَة وَاحِدَة أَوْ مَرَّة وَاحِدَة لَا أَزْيَدَ مِنْهَا . قَالَ الْحَافِظ : وَيَجُوز الرَّفْع فَيَكُون التَّقْدِير فَالْجَائِز وَاحِدَة أَوْ فَيَجُوز وَاحِدَة أَوْ فَمَرَّة وَاحِدَة تَكْفِي أَوْ تَجُوز
( تَسْوِيَة الْحَصَا )
: أَيْ لِأَجْلِ تَسْوِيَة الْحَصَا . وَحَدِيث مُعَيْقِيب أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة .
810 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاخْتِصَار فِي الصَّلَاة )
: قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى الِاخْتِصَار ، فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ مِنْ أَهْل اللُّغَة وَالْغَرِيب وَالْمُحَدِّثِينَ ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابنَا فِي كَتَبَ الْمَذْهَب أَنَّ الْمُخْتَصِر هُوَ الَّذِي يُصَلِّي وَيَده عَلَى خَاصِرَته . وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : قِيلَ هُوَ أَنْ يَأْخُذ بِيَدِهِ عَصًا يَتَوَكَّأ عَلَيْهَا . وَقِيلَ أَنْ يَخْتَصِر السُّورَة فَيَقْرَأ مِنْ آخِرهَا آيَة @
الصفحة 223