كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

( فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ )
: أَيْ اِرْتَفَعَ وَاعْتَمَدَ
( وَهُوَ جَالِس فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمه الْأُخْرَى )
: قَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة فِي بَاب اِفْتِتَاح الصَّلَاة بِلَفْظِ " وَهُوَ سَاجِد ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمه الْأُخْرَى " وَهَذِهِ الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة هِيَ الصَّحِيحَة مَعْنًى . وَهَذِهِ الرِّوَايَة تُخَالِف رِوَايَة عَبْد الْحَمِيد فِي صِفَة الْجُلُوس فَإِنَّهَا ظَاهِرَة فِي الِافْتِرَاش بَيْن السَّجْدَتَيْنِ ، وَفِي بَعْض الرِّوَايَات " فَاعْتَدَلَ عَلَى عَقِبه وَصُدُور قَدَمَيْهِ " قَالَ الْحَافِظ : فَإِنْ لَمْ يُحْمَل عَلَى التَّعَدُّد فَرِوَايَة عَبْد الْحَمِيد أَرْجَح
( ثُمَّ جَلَسَ بَعْد الرَّكْعَتَيْنِ )
: أَيْ الْأُولَيَيْنِ
( حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَض لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ )
: هَذَا يُخَالِف فِي الظَّاهِر رِوَايَة عَبْد الْحَمِيد حَيْثُ قَالَ " ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْد اِفْتِتَاح الصَّلَاة " قَالَ الْحَافِظ : وَيُمْكِن الْجَمْع بَيْنهمَا بِأَنَّ التَّشْبِيه وَاقِع عَلَى صِفَة الْكَبِير لَا عَلَى مَحَلّه ، وَيَكُون مَعْنَى قَوْله : إِذَا قَامَ أَيْ أَرَادَ الْقِيَام أَوْ شَرَعَ فِيهِ
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُر )
: أَيْ عِيسَى بْن عَبْد اللَّه
( فِي حَدِيثه مَا ذَكَرَ عَبْد الْحَمِيد فِي التَّوَرُّك وَالرَّفْع إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ )
: حَاصِله أَنَّ عَبْد الْحَمِيد ذَكَرَ التَّوَرُّك فِي التَّشَهُّد وَرَفَعَ الْيَدَيْنِ حِين الْقِيَام مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ@

الصفحة 247