كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
فَاخْتَارَ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوم أَنْ يَذْكُر اللَّه تَعَالَى بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة وَيُخْفِيَانِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُون إِمَامًا يُرِيد أَنْ يَتَعَلَّم ثُمَّ يُسِرّ وَحَمَلَ الْحَدِيث عَلَى هَذَا .
اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِمٌ .
852 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم ، وَفِي إِسْنَاده قُرَّة بْن عَبْد الرَّحْمَن الْمَعَافِرِيّ الْمِصْرِيّ ، قَالَ أَحْمَد مُنْكَر الْحَدِيث جِدًّا ، وَقَالَ اِبْن مَعِين ضَعِيف ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ اِبْن عَدِيٍّ لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْس بِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِم فِي الصَّحِيح مَقْرُونًا بِعَمْرِو بْن الْحَرْث ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ مَا أَحَد أَعْلَم بِالزُّهْرِيِّ مِنْ قُرَّة ، وَقَدْ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي ثِقَاته وَصَحَّحَ التِّرْمِذِيّ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيقه
( حَذْف السَّلَام )
. وَالْحَذْف بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة بَعْدهَا فَاء وَهُوَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك أَنْ لَا يَمُدّهُ مَدًّا يَعْنِي يَتْرُك الْإِطَالَة فِي لَفْظه وَيُسْرِع فِيهِ . وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : هُوَ تَخْفِيفه وَتَرْك الْإِطَالَة فِيهِ ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث النَّخَعِيِّ " التَّكْبِير جَزْم وَالسَّلَامُ جَزْم " فَإِنَّهُ إِذَا جَزَمَ السَّلَام وَقَطَعَهُ فَقَدْ خَفَّفَهُ وَحَذَفَهُ . اِنْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْل الْعِلْم . قَالَ وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ : التَّكْبِير جَزْم وَالسَّلَام جَزْم . قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس : قَالَ الْعُلَمَاء يُسْتَحَبّ أَنْ يُدْرِج لَفْظ السَّلَام وَلَا يَمُدّهُ مَدًّا @
الصفحة 305