كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

" إِذَا أَحْدَثَ أَحَدكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِر صَلَاته قَبْل أَنْ يُسَلِّم فَقَدْ جَازَتْ صَلَاته ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ . وَقَالَ هَذَا حَدِيث إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ اِضْطَرَبُوا فِي إِسْنَاده
( فَلْيَنْصَرِفْ )
: عَنْ صَلَاته
( فَلْيَتَوَضَّأْ )
: وَفِي رِوَايَة وَلْيَتَوَضَّأْ
( وَلْيُعِدْ صَلَاته )
: قَالَ التِّرْمِذِيّ : قَالَ الْبُخَارِيّ : لَا أَعْلَم لِعَلِيِّ بْن طَلْق غَيْر هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد . وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفُسَاء نَاقِضٌ الْوُضُوء وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ وَيُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْره مِنْ النَّوَاقِض وَأَنَّهَا تَبْطُل بِهِ الصَّلَاة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَاب الطَّهَارَة فِي الْبَاب الْمَذْكُور ذِكْر حَدِيث عَائِشَة فِي مَنْ أَصَابَهُ قَيْء فِي صَلَاته أَوْ رُعَاف فَإِنَّهُ يَنْصَرِف وَيَبْنِي عَلَى صَلَاته حَيْثُ لَمْ يَتَكَلَّم وَهُوَ مُعَارِض لِهَذَا ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِ مَقَالٌ ، فَالتَّرْجِيح لِحَدِيثِ عَلِيّ بْن طَلْق لِأَنَّهُ قَالَ بِصِحَّتِهِ اِبْن حِبَّان وَحَدِيث عَائِشَة لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِصِحَّتِهِ فَهَذَا أَرْجَح مِنْ حَيْثُ الصِّحَّة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَنٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَة .
854 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَيَعْجِزُ أَحَدكُمْ )
: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّي النَّفْل فِي الْمَكَان الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَة بَلْ يَتَقَدَّم أَوْ يَتَأَخَّر عَنْ يَمِينه أَوْ شِمَاله
( قَالَ )
: أَيْ مُسَدَّد @

الصفحة 308