كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

" إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِين ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَة ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس قَبْل التَّسْلِيم ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاته أَرْبَعًا وَقَدْ زَادَ رَكْعَة كَانَتْ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ تَشْفَعَانِ الْخَامِسَة ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاته ثَلَاثَة كَانَتْ الرَّابِعَة تَمَامهَا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " .
وَمِنْ أَحَادِيث الْبَاب مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ : سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " إِذَا سَهَا أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاث وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّم " قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : " إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَة فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَة ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاث فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا شَكّ فِي الثَّلَاث وَالْأَرْبَع فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ لِيُتِمّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاته حَتَّى تَكُون الْوَهْم فِي الزِّيَادَة ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس قَبْل أَنْ يُسَلِّم " وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَلَفْظه " فَإِنَّ الزِّيَادَة خَيْرٌ مِنْ النُّقْصَان " .
( وَحَدِيث أَبِي خَالِد أَشْبَعُ )
: أَيْ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ مِنْ حَدِيث هِشَام مِنْ سَعْد وَمُحَمَّد بْن مُطَرِّف .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
865 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْمُرْغِمَتَيْنِ )
: قَالَ اِبْن الْأَثِير : يُقَال أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَهُ أَيْ أَلْصَقَهُ بِالرَّغَامِ وَهُوَ التُّرَاب . هَذَا هُوَ الْأَصْل ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الذُّلّ وَالْعَجْز عَنْ الِانْتِصَاف وَالِانْقِيَاد@

الصفحة 332

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text