كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

696 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اُخْرُجْ فَنَادِ )
: أَمْر مِنْ النِّدَاء أَصْله نَادِي عَلَى وَزْن قَاتِلْ حُذِفَتْ الْيَاء لِلْأَمْرِ
( لَا صَلَاة إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَمَا زَادَ )
: اِسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّة عَلَى عَدَم تَعَيُّن الْفَاتِحَة بِهَذَا الْحَدِيث ، وَيُجَاب بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَة جَعْفَر بْن مَيْمُون وَلَيْسَ بِثِقَةٍ كَمَا قَالَ النَّسَائِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَد لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيث ، وَقَالَ اِبْن عَدِيّ يُكْتَب حَدِيثه فِي الضُّعَفَاء . وَأَيْضًا قَدْ رَوَى الْمُؤَلِّف هَذَا الْحَدِيث بَعْده بِلَفْظِ أَمَرَنِي رَسُول اللَّه أَنْ أُنَادِي أَنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة الْكِتَاب فَمَا زَادَ ، وَلَيْسَتْ الرِّوَايَة الْأُولَى بِأَوْلَى مِنْ الرِّوَايَة الثَّانِيَة . وَأَيْضًا أَيْنَ تَقَع هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى فَرْض صِحَّتهَا بِجَنْبِ الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِفَرْضِيَّةِ فَاتِحَة الْكِتَاب وَعَدَم إِجْزَاء الصَّلَاة بِدُونِهَا . وَأَمَّا الْجَوَاب بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَقَلّ مُجْزِئ الْفَاتِحَة كَصُمْ وَلَوْ يَوْمًا فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُول مَعْنَاهُ كَاتَّقُوا النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة .
697 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَمَرَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِي أَنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة الْكِتَاب فَمَا زَادَ )
: هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيق جَعْفَر بْن مَيْمُون وَهُوَ ضَعِيف لَيْسَ بِثِقَةٍ كَمَا عَرَفْت ، وَلَكِنَّهُ يَشْهَد لِصِحَّتِهِ مَا عِنْد مُسْلِم وَابْن حِبَّان وَالْمُؤَلِّف مِنْ حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت بِلَفْظِ لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَصَاعِدًا وَيَشْهَد لَهُ أَيْضًا حَدِيث أَبِي سَعِيد الْمُتَقَدِّم . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحّ صَلَاة بِغَيْرِ قِرَاءَة الْفَاتِحَة ، وَهُوَ حُجَّة عَلَى الْحَنَفِيَّة .@

الصفحة 37