كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

فَإِنْ قُلْت : الْحَدِيث حُجَّة عَلَى الْقَائِلِينَ بِفَرْضِيَّةِ الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة لَا عَلَى الْحَنَفِيَّة لِأَنَّهُمْ إِذَا أَثْبَتُوا بِهِ فَرْضِيَّة الْفَاتِحَة لَزِمَهُمْ أَنْ يُثْبِتُوا بِهِ فَرْضِيَّة شَيْء مِنْ الْقُرْآن ، زَائِد عَلَى الْفَاتِحَة أَيْضًا وَهُمْ لَيْسُوا بِقَائِلِينَ بِهِ ، قِيلَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمّ الْقُرْآن أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْت فَهُوَ خَيْر رَوَاهُ الْبُخَارِيّ ، وَلَهُ حُكْم الرَّفْع ، كَمَا قَالَ الْحَافِظ . وَرَوَى اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب ، وَإِنْ زَادَ فَهُوَ خَيْر . فَهَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَة لَيْسَ بِفَرْضٍ فِي الصَّلَاة ، فَقَالُوا : بِاسْتِحْبَابِ مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَة لِتَأْتَلِف الْأَخْبَار .
698 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآن فَهِيَ خِدَاج )
: بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة . قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : يَعْنِي نَاقِصَة نَقْص فَسَاد وَبُطْلَان ، تَقُول الْعَرَب : أَخَدَجَتْ النَّاقَة إِذَا أَلْقَتْ وَلَدهَا وَهُوَ دَم لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقه فَهِيَ مُخْدِج . وَالْخِدَاج اِسْم مَبْنِيّ مِنْهُ . اِنْتَهَى . وَقَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْخَلِيل اِبْن أَحْمَد وَالْأَصْمَعِيّ وَأَبُو حَاتِم السِّجِسْتَانِيّ وَالْهَرَوِيّ رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى وَآخَرُونَ : الْخِدَاج النُّقْصَان ، يُقَال خَدَجَتْ النَّاقَة إِذَا أَلْقَتْ وَلَدهَا قَبْل أَوَان النِّتَاج وَإِنْ كَانَ تَامّ الْخَلْق ، وَأَخْدَجَتْهُ إِذَا وَلَدَتْهُ نَاقِصًا وَإِنْ كَانَ لِتَمَامِ الْوِلَادَة ، وَمِنْهُ قِيلَ لِذِي الْيُدِيَّة مُخْدَج الْيَد أَيْ نَاقِصهَا قَالُوا : فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدَاج أَيْ ذَات خِدَاج . وَقَالَ : جَمَاعَة مِنْ أَهْل اللُّغَة : خَدَجَتْ وَأَخْدَجَتْ إِذَا وَلَدَتْ لِغَيْرِ تَمَام اِنْتَهَى وَفِيهِ فَرْضِيَّة قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي كُلّ@

الصفحة 38