كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

فَإِطْلَاق الصَّلَاة عَلَى رَكْعَة مِنْهَا يَكُون مَجَازًا .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين : وَغَايَة مَا فِي الْبَحْث أَنْ يَكُون فِي الْحَدِيث دَلَالَة مَفْهُوم عَلَى صِحَّة الصَّلَاة بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَة فِي كُلّ رَكْعَة وَاحِدَة مِنْهَا ، فَإِنْ دَلَّ دَلِيل خَارِج مَنْطُوق عَلَى وُجُوبهَا فِي كُلّ رَكْعَة كَانَ مُقَدَّمًا . اِنْتَهَى .
وَقَالَ بِمُقْتَضَى هَذَا الْبَحْث الْحَسَن الْبَصْرِيّ : رَوَاهُ عَنْهُ اِبْن الْمُنْذِر بِإِسْنَادٍ صَحِيح وَدَلِيل الْجُمْهُور قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتك كُلّهَا " بَعْد أَنْ أَمَرَهُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد وَابْن حِبَّان " ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلّ رَكْعَة " كَذَا قَالَ الْحَافِظ . وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى وُجُوب قِرَاءَة الْفَاتِحَة عَلَى الْمَأْمُوم سَوَاء أَسَرَّ الْإِمَام أَمْ جَهَرَ ، لِأَنَّ صَلَاته صَلَاة حَقِيقَة ، فَتَنْتَفِي عِنْد اِنْتِفَاء الْقِرَاءَة ، وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .
( فَصَاعِدًا )
: أَيْ فَمَا زَادَ عَلَى فَاتِحَة الْكِتَاب مِنْ الصُّعُود وَهُوَ الِارْتِفَاع مِنْ سُفْل إِلَى عُلْو . قَالَ الْمُظْهِر : أَيْ زَائِدًا وَهُوَ مَنْصُوب عَلَى الْحَال ، أَيْ لَا صَلَا2ة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآن فَقَطْ أَوْ بِأَنَّ الْقُرْآن حَلَّ كَوْن قِرَاءَته زَائِدًا عَلَى أُمّ الْقُرْآن . كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( قَالَ سُفْيَان لِمَنْ يُصَلِّي وَحْده )
: قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : هَذَا عُمُوم لَا يَجُوز تَخْصِيصه إِلَّا بِدَلِيلٍ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيث بَعْضهمْ فَصَاعِدًا .
701 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة )
: أَيْ شَقَّ عَلَيْهِ التَّلَفُّظ وَالْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ أَنَّهَا اِلْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة بِدَلِيلِ الرِّوَايَة الْآتِيَة
( فَلَمَّا فَرَغَ )
: أَيْ مِنْ الصَّلَاة@

الصفحة 44