كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
الْوُجُوب ، وَلَا يُمْتَثَلُ الْأَمْرُ إِلَّا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآن بِالنَّظْمِ الْعَرَبِيّ كَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَوَصَلَ إِلَيْنَا بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِر ، لِأَنَّ مَنْ يَقْرَأ تَرْجَمَته فِي الصَّلَاة لَا يُطْلَق عَلَيْهِ قِرَاءَة الْقُرْآن بَلْ هُوَ خَالَفَ الْأَمْر الْمَأْمُور بِهِ ، فَكَيْف يَجُوز قِرَاءَة تَرْجَمَة الْقُرْآن فِي الصَّلَاة ، بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ . وَأَمَّا الْخُطْبَة فَهِيَ تَذْكِير فَلَا بُدّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يُفْهِم مَعَانِي الْقُرْآن بَعْد قِرَاءَته وَيُذَكِّر السَّامِعِينَ بِلِسَانِهِمْ وَإِلَّا فَيَفُوت مَقْصِد الْخُطْبَة هَكَذَا قَالَهُ شَيْخنَا الْعَلَّامَة نَذِير حُسَيْن الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ . كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ مُلَخَّصًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
924 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رُزَيْق )
: بِتَقْدِيمِ الْمُهْمَلَة عَلَى الْمُعْجَمَة
( الْكُلَفِيّ )
: بِضَمِّ الْكَاف وَفَتْح اللَّام لَيْسَ لَهُ غَيْر هَذَا الْحَدِيث قَالَهُ السُّيُوطِيُّ
( وَالشَّأْن إِذْ ذَاكَ دُون )
إِلَخْ : أَيْ الْحَال يَوْمَئِذٍ كَانَتْ ضَعِيفَة . وَالْحَدِيث فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الِاعْتِمَاد عَلَى سَيْف أَوْ عَصًا أَوْ@
الصفحة 445