كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
مِنْ مَكَانه أَوْ الْقُعُود عَلَى بَعْض أَعْضَائِهِ أَوْ عَلَى سَجَّادَته بِغَيْرِ رِضَاهُ أَوْ بِنَحْوِ رَائِحَة ثُوم أَوْ بَصَل
( فَهِيَ )
: أَيْ جُمْعَته الشَّامِلَة لِلْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة وَالْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة
( كَفَّارَة )
: أَيْ لَهُ . قَالَهُ الطِّيبِيُّ أَيْ لِذُنُوبِهِ مِنْ حِين اِنْصِرَافه
( إِلَى الْجُمُعَة الَّتِي )
: أَيْ إِلَى مِثْل تِلْكَ السَّاعَة مِنْ الْجُمُعَة الَّتِي
( تَلِيهَا )
: أَيْ تَقْرُبُهَا بِهَا وَهِيَ الَّتِي قَبْلهَا عَلَى مَا وَرَدَ مَنْصُوصًا
( وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام )
: بِالْجَرِّ عَطْف عَلَى الْجُمُعَة
( وَذَلِكَ )
: أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ كَفَّارَة مَا بَيْن الْجُمُعَتَيْنِ مِنْ السَّبْعَة وَزِيَادَة ثَلَاثَة
( بِأَنَّ اللَّه تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ يَقُول )
: أَيْ بِسَبَبِ مُطَابَقَة قَوْله تَعَالَى
( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهَا )
: فَإِنَّهُ لَّمَا قَامَ بِتَعْظِيمِ هَذَا الْيَوْم فَقَدْ جَاءَ بِحَسَنَة تُكَفِّر ذَنْبه فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَتَتَعَدَّى الْكَفَّارَة إِلَى الْأَيَّام الْمَاضِيَة بِحُكْمِ أَقَلّ التَّضَاعُف فِي الْحَسَنَة . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ . قَالَهُ عَلِيٌّ الْقَارِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب .
940 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذ بِأَنْفِهِ لِيُوهِم الْقَوْم أَنَّ بِهِ رُعَافًا . وَفِي هَذَا الْبَاب مِنْ الْأَخْذ بِالْأَدَبِ فِي سَتْر الْعَوْرَة وَإِخْفَاء الْقَبِيح وَالتَّوْرِيَة بِمَا هُوَ أَحْسَن ، وَلَيْسَ يَدْخُل فِي بَاب الرِّيَاء وَالْكَذِب ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ@
الصفحة 463