كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

944 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا نَعَسَ أَحَدكُمْ )
: لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ جَمِيع الْيَوْم بَلْ الْمُرَاد بِهِ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِد يَنْتَظِر صَلَاة الْجُمُعَة كَمَا وَرَدَ فِي رِوَايَة أَحْمَد فِي مُسْنَده بِلَفْظِ " إِذَا نَعَسَ أَحَدكُمْ فِي الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة " وَسَوَاء فِيهِ حَال الْخُطْبَة أَوْ قَبْلهَا لَكِنْ حَال الْخُطْبَة أَكْثَر
( فَلْيَتَحَوَّلْ )
: وَالْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِالتَّحَوُّلِ أَنَّ الْحَرَكَة تُذْهِب النُّعَاس ، وَيَحْتَمِل أَنَّ الْحِكْمَة فِيهِ اِنْتِقَاله مِنْ الْمَكَان الَّذِي أَصَابَتْهُ فِيهِ الْغَفْلَة بِنَوْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ النَّائِم لَا حَرَج عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي قِصَّة نَوْمهمْ عَنْ صَلَاة الصُّبْح فِي الْوَادِي بِالِانْتِقَالِ مِنْهُ ، وَأَيْضًا مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِر الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ، وَالنُّعَاس فِي الصَّلَاة مِنْ الشَّيْطَان ، فَرُبَّمَا كَانَ الْأَمْر بِالتَّحَوُّلِ لِإِذْهَابِ مَا هُوَ مَنْسُوب إِلَى الشَّيْطَان مِنْ حَيْثُ غَفْلَة الْجَالِس فِي الْمَسْجِد عَنْ الذِّكْر أَوْ سَمَاع الْخُطْبَة أَوْ مَا فِيهِ مَنْفَعَة كَذَا ذَكَرَهُ فِي النَّيْل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْم الْجُمُعَة " .
945 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا أَدْرِي كَيْف قَالَهُ مُسْلِم أَوْ لَا )
: ضَمِير قَالَهُ لِقَوْلِهِ وَهُوَ اِبْن حَازِم وَقَوْله أَوْ لَا @

الصفحة 469