كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

فَيَقُوم بَعْد تَسْلِيم الْإِمَام وَيُصَلِّي رَكْعَة أُخْرَى . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهَذَا مُخْتَصّ بِالْجُمُعَةِ وَالْأَظْهَر حَمْل هَذَا الْحَدِيث عَلَى الْعُمُوم ، وَلَا يُنَافِيه مَا وَرَدَ فِي خُصُوص الْجُمُعَة فِي حَدِيث " مِنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَة رَكْعَة فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " وَقَالَ النَّوَوِيّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصَّلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاة وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصَّلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة " وَفِي رِوَايَة " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصُّبْح قَبْل أَنْ تَطْلُع الشَّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْح وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الْعَصْر قَبْل أَنْ تَغْرُب الشَّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْر " أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى ظَاهِره وَأَنَّهُ لَا يَكُون بِالرَّكْعَةِ مُدْرِكًا لِكُلِّ صَلَاة ، وَتَكْفِيه وَتَحْصُل بَرَاءَته مِنْ الصَّلَاة بِهَذِهِ الرَّكْعَة " بَلْ هُوَ مُتَأَوَّل وَفِيهِ إِضْمَار تَقْدِيره فَقَدْ أَدْرَكَ حُكْم الصَّلَاة أَوْ وُجُوبهَا أَوْ فَضْلهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
947 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ يَقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ )
: أَيْ الْفِطْر وَالْأَضْحَى أَيْ فِي صَلَاتهمَا
( وَيَوْم الْجُمُعَة )
: أَيْ فِي صَلَاتهَا
( بِسَبِّحْ اِسْم رَبِّك الْأَعْلَى )
: أَيْ فِي الرَّكْعَة الْأُولَى بَعْد الْفَاتِحَة
( وَهَلْ أَتَاك حَدِيث الْغَاشِيَة )
: أَيْ فِي الثَّانِيَة بَعْدهَا ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ مَا ذَكَرَهُ اِبْن عَبَّاس تَارَة مِنْ قِرَاءَة سُورَة الْجُمُعَة وَالْمُنَافِقِينَ كَمَا عِنْد مُسْلِم وَمَا ذَكَرَهُ النُّعْمَان@

الصفحة 472