كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَاعْتَضَدَ . وَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور أَيْضًا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ فِي الرَّجُل يُصَلِّي خَلْف الْإِمَام أَوْ فَوْق السَّطْح يَأْتَمّ بِهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ مُعْتَمِر عَنْ لَيْث بْن أَبِي سَلِيم عَنْ أَبِي مِجْلَز نَحْوه ، وَلَيْث ضَعِيف ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن التَّيْمِيِّ وَهُوَ مُعْتَمِر عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ مَضْبُوطًا فَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ .
952 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي مَقَامه )
: أَيْ الْمَقَام الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ
( فَدَفَعَهُ )
: أَيْ مَنَعَهُ .
953 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يُطِيل الصَّلَاة قَبْل الْجُمُعَة )
: وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة قَبْل الْجُمُعَة وَلَمْ يَتَمَسَّك الْمَانِع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ الصَّلَاة وَقْت الزَّوَال ، وَهُوَ مَعَ كَوْن عُمُومه مُخَصَّصًا بِيَوْمِ الْجُمُعَة لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ الصَّلَاة قَبْل الْجُمُعَة عَلَى الْإِطْلَاق ، وَغَايَة مَا فِيهِ الْمَنْع فِي وَقْت الزَّوَال وَهُوَ غَيْر مَحَلّ النِّزَاع . وَالْحَاصِل أَنَّ الصَّلَاة قَبْل الْجُمُعَة مُرَغَّب فِيهَا عُمُومًا وَخُصُوصًا ، فَالدَّلِيل عَلَى مُدَّعِي الْكَرَاهَة عَلَى الْإِطْلَاق قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . وَأَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ اِغْتَسَلَ يَوْم الْجُمُعَة ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ@

الصفحة 476