كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآن إِذَا جَهَرْت إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآن )
: أَيْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَسُمِّيَتْ أُمّ الْقُرْآن لِأَنَّهَا فَاتِحَته ، كَمَا سُمِّيَتْ مَكَّة أُمّ الْقُرَى لِأَنَّهَا أَصْلهَا . قَالَهُ النَّوَوِيّ وَالْحَدِيث . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
قُلْت : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنه وَقَالَ : هَذَا إِسْنَاد حَسَن وَرِجَاله ثِقَات كُلّهمْ ، وَهَذَا الْحَدِيث أَيْضًا يَدُلّ عَلَى قِرَاءَة فَاتِحَة الْكِتَاب خَلْف الْإِمَام جَهَرَ أَوْ أَسَرَّ .
( قَالُوا )
: أَيْ اِبْن جَابِر وَسَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز وَعَبْد اللَّه بْن الْعَلَاء
( فَكَانَ مَكْحُول )
: هُوَ أَبُو عَبْد اللَّه الدِّمَشْقِيّ ثِقَة فَقِيه عَنْ كَثِير مِنْ الصَّحَابَة مُرْسَلًا قَالَ أَبُو حَاتِم مَا أَعْلَم بِالشَّامِ أَفْقَه مِنْهُ
( يَقْرَأ فِي الْمَغْرِب )
إِلَخْ : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآن إِذَا جَهَرْت إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآن
( قَالَ مَكْحُول اِقْرَأْ )
: أَمْر لِلْمُخَاطَبِ
( إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَسَكَتَ )
: أَيْ اِقْرَأْ فِي سَكْتَة الْإِمَام الَّتِي بَعْد الْفَاتِحَة وَهِيَ سُنَّة لِلْإِمَامِ كَمَا تَقَدَّمَ
( سِرًّا )
: أَيْ اِقْرَأْ سِرًّا
( فَإِنْ لَمْ يَسْكُت )
: أَيْ الْإِمَام
( اِقْرَأْ بِهَا قَبْله وَمَعَهُ وَبَعْده لَا تَتْرُكهَا عَلَى كُلّ حَال )
: لِأَنَّهُ لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُنْقَطِع . مَكْحُول لَمْ يُدْرِك عُبَادَة بْن الصَّامِت .
فَائِدَة : قَدْ اِخْتَلَفَتْ الشَّافِعِيَّة فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة هَلْ تَكُون عِنْد سَكَتَات @

الصفحة 48