كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

" وَأَفْضَل الصَّلَاة طُول الْقُنُوت " أَيْ الْقِيَام فَلَعَلَّهَا كَانَتْ أَطْوَل مِنْ أَرْبَع خِفَاف أَوْ مُتَوَسِّطَات .
وَالْحَاصِل أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ أَمَرَ الْأُمَّة مُخْتَصًّا بِهِمْ بِصَلَاةِ أَرْبَع رَكَعَات بَعْد الْجُمُعَة ، وَأَطْلَقَ ذَلِكَ وَلَمْ يُقَيِّدهُ بِكَوْنِهَا فِي الْبَيْت ، وَاقْتِصَاره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي حَدِيث اِبْن عُمَر لَا يُنَافِي مَشْرُوعِيَّة الْأَرْبَع لِعَدَمِ الْمُعَارَضَة بَيْنهمَا . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُؤَلِّف ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ ، قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ : إِسْنَاده صَحِيح .
956 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا )
: قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ الْجُمُعَة فَلْيُصَلِّ بَعْدهَا أَرْبَعًا ، أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِيهِ دَلِيل عَلَى شَرْعِيَّة أَرْبَع رَكَعَات بَعْد الْجُمُعَة ، وَالْأَمْر بِهَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِره الْوُجُوب إِلَّا أَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْهُ مَا وَقَعَ فِي لَفْظه مِنْ رِوَايَة اِبْن الصَّبَّاح " مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْد الْجُمُعَة فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَالْأَرْبَع أَفْضَل مِنْ الِاثْنَتَيْنِ لِوُقُوعِ الْأَمْر بِذَلِكَ وَكَثْرَة فِعْله لَهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ . قَالَ فِي الْهَدْي النَّبَوِيّ : وَكَانَ صَلَّى عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَة دَخَلَ مَنْزِله فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ سُنَّتهَا وَأَمَرَ مَنْ صَلَّاهَا أَنْ يُصَلِّي بَعْدهَا أَرْبَعًا . قَالَ شَيْخنَا اِبْن تَيْمِيَة : إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِد صَلَّى أَرْبَعًا وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْته صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْته صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي@

الصفحة 481