كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

الْإِمَام أَوْ عِنْد قِرَاءَته وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّهَا تُقْرَأ عِنْد قِرَاءَة الْإِمَام وَفِعْلهَا حَال سُكُوت الْإِمَام إِنْ أَمْكَنَ أَحْوَط لِأَنَّهُ يَكُون فَاعِل ذَلِكَ أَخْذًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا اِعْتِيَاد قِرَاءَتهَا حَال قِرَاءَته لِلسُّورَةِ فَقَطْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيل بَلْ الْكُلّ جَائِز وَسُنَّة . نَعَمْ حَال قِرَاءَة الْإِمَام لِلْفَاتِحَةِ مُنَاسِب مِنْ جِهَة عَدَم الِاحْتِيَاج إِلَى تَأْخِير الِاسْتِعَاذَة عَنْ مَحَلّهَا الَّذِي هُوَ بَعْد التَّوَجُّه ، أَوْ تَكْرِيرهَا عِنْد إِرَادَة قِرَاءَة الْفَاتِحَة إِنْ فَعَلَهَا فِي مَحَلّهَا أَوَّلًا وَأَخَّرَ الْفَاتِحَة إِلَى حَال قِرَاءَة الْإِمَام لِلسُّورَةِ ، وَمِنْ جِهَة الِاكْتِفَاء بِالتَّأْمِينِ مَرَّة وَاحِدَة عِنْد فَرَاغه وَفَرَاغ الْإِمَام مِنْ قِرَاءَة الْفَاتِحَة إِنْ وَقَعَ الِاتِّفَاق فِي التَّمَام بِخِلَافِ مَنْ أَخَّرَ قِرَاءَة الْفَاتِحَة إِلَى حَال قِرَاءَة الْإِمَام لِلسُّورَةِ . كَذَا فِي النَّيْل .
703 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِنْصَرَفَ )
: أَيْ فَرَغَ
( آنِفًا )
: بِالْمَدِّ وَيَجُوز قَصْره يَعْنِي الْآن وَأَرَادَ بِهِ قَرِيبًا
( إِنِّي أَقُول مَا لِي أُنَازِع الْقُرْآن )
: بِفَتْحِ الزَّاي وَنَصْب الْقُرْآن عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول ثَانٍ أَيْ فِيهِ كَذَا فِي الْأَزْهَار ، وَفِي نُسْخَة بِكَسْرِ الزَّاي ، وَفِي شَرْح الْمَصَابِيح لِابْنِ الْمَلَك قِيلَ عَلَى صِيَغه الْمَجْهُول أَيْ أُدَاخِل فِي الْقِرَاءَة وَأُشَارِك فِيهَا وَأُغَالِب عَلَيْهَا . كَذَا فِي الْمِرْقَاة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أُدَاخِل فِي الْقِرَاءَة وَأُغَالِب عَلَيْهَا ، وَقَدْ تَكُون الْمُنَازَعَة بِمَعْنَى الْمُشَارَكَة وَالْمُدَاوَلَة وَمِنْهُ مُنَازَعَة الْكَأْس فِي الْمُدَام وَقَالَ فِي النِّهَايَة :@

الصفحة 49