كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

لَمْ يَسْتَطِعْ )
: أَيْ الْإِنْكَار بِلِسَانِهِ
( فَبِقَلْبِهِ )
: أَيْ فَيُنْكِر بِقَلْبِهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ .
964 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْل الْخُطْبَة )
: كَمَا كَانَ دَأْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاء )
: قَالَ الْقَاضِي : هَذَا النُّزُول كَانَ فِي أَثْنَاء الْخُطْبَة . قَالَ النَّوَوِيّ : وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، إِنَّمَا نَزَلَ إِلَيْهِنَّ بَعْد فَرَاغ خُطْبَة الْعِيد وَبَعْد اِنْقِضَاء وَعْظ الرِّجَال كَمَا فِي حَدِيث جَابِر هَذَا وَهُوَ صَرِيح فِي أَنَّهُ أَتَاهُنَّ بَعْد فَرَاغ خُطْبَة الرِّجَال . وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب وَعْظ النِّسَاء وَتَذْكِيرهنَّ الْآخِرَة وَأَحْكَام الْإِسْلَام وَحَثّهنَّ عَلَى الصَّدَقَة وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَرَتَّب عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَة وَخَوْف عَلَى الْوَاعِظ أَوْ الْمَوْعُوظ وَغَيْرهمَا ، وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ خُطْبَته كَانَتْ عَلَى شَيْء عَالٍ . وَفِيهِ أَنَّ النِّسَاء إِذَا حَضَرْنَ صَلَاة الرِّجَال وَمَجَامِعهمْ يَكُنَّ بِمَعْزِلٍ عَنْهُمْ خَوْفًا مِنْ فِتْنَة أَوْ نَظْرَة أَوْ فِكْر وَنَحْوه . وَفِيهِ أَنَّ صَدَقَة التَّطَوُّع لَا تَفْتَقِر إِلَى إِيجَاب وَقَبُول بَلْ تَكْفِي فِيهَا الْمُعَاطَاة لِأَنَّهُنَّ أَلْقَيْنَ الصَّدَقَة فِي ثَوْب بِلَال مِنْ غَيْر كَلَام مِنْهُنَّ وَلَا مِنْ بِلَال وَلَا مِنْ غَيْره ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح ، وَقَالَ أَكْثَر أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيِّينَ : تَفْتَقِر إِلَى إِيجَاب وَقَبُول بِاللَّفْظِ كَالْهِبَةِ ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل ، وَبِهِ جَزَمَ الْمُحَقِّقُونَ
( وَهُوَ يَتَوَكَّأ عَلَى يَد بِلَال )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : فِيهِ أَنَّ الْخَطِيب يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِد عَلَى شَيْء كَالْقَوْسِ وَالسَّيْف وَالْعَنَزَة وَالْعَصَا أَوْ يَتَّكِئ عَلَى إِنْسَان
( وَبِلَال بَاسِط ثَوْبه )
: مَعْنَاهُ أَنَّهُ بَسَطَهُ لِيَجْمَع الصَّدَقَة فِيهِ
( قَالَ تُلْقِي الْمَرْأَة فَتَخَهَا )
. هُوَ بِفَتْحِ الْفَاء وَالتَّاء الْمُثَنَّاة فَوْق وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة@

الصفحة 493